عنوان التشريع: تنويه صادر من المشاور القانوني لوزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
ورد خطأ في تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 الوارد ذكره في الفقرة (6) من صلاحيات اللجان الطبية الدائمية في القطر، في التعليمات رقم (2) لسنة 1986 المنشورة ضمن محتويات جريدة الوقائع العراقية العدد (3100) في 2/6/1986 يصحح الرقم المذكور الى 16/3/1980 بدلا من 16/3/1983.
لذا اقتضى التنويه.
المشاور القانوني لوزارة الصحة