التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم 7 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم 7 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تعيين العمال العاملين في قوى الامن الداخلي وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم رقم 7 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1187 في 1/11/1977 أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من التعليمات رقم (7) لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة : (1) تنهى خدمة العامل في احدى الحالات التالية :
أ – عند وفاته.
ب – عند اصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل بقرار صادر من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
(2) يجوز للعامل أن يطلب انهاء خدماته إذا بلغت (25) سنة في قوى الأمن الداخلي.
(3) لوزير الداخلية أو من يخوله انهاء خدمة العامل إذا أصبح بقاؤه مضرا بالمصلحة العامة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية