عنوان التشريع: دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع في جامهة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وبناء على ما أقره مجلس الوزارة بجلسته المنعقدة في 22/4/1986 أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تؤسس في جامعة بغداد دار باسم دار الحكم للنشر والترجمة والتوزيع.
مادة 2
تسعى الدار لتعزيز حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العراقي والعربي خصوصا والعالمي عموما معتمدة على خبرات أعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات والمؤسسات العلمية لتحقيق الآتي : –
أولا : ترجمة الكتب والدوريات العلمية وغيرها الصادرة باللغات الأجنبية الحية الى اللغة العربية وبالعكس.
ثانيا : طبع الكتب المنهجية والكتب المساعدة والمعضدة المقررة من قبل جامعة بغداد والجامعات الأخرى.
ثالثا : طبع الكتب والنشرات والاصدارات الأخرى الخاصة بجامعة بغداد أو الجامعات الأخرى والتي تحال اليها من الوزارة
رابعا : طبع الكتب الخاصة المؤلفة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد والجامعات الأخرى بعقد خاص.
خامسا : طبع الكتب والمؤلفات أو غيرها وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة.
سادسا : توزيع الكتب والدوريات المترجمة والكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة المطبوعة لحساب جامعة بغداد والجامعات الأخرى.
سابعا : شراء واستيراد الكتب المنهجية والمساعدة والمجلات العلمية التخصصية أو غيرها لتوزيعها على الكليات ومراكز ودوائر جامعة بغداد والجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى المتخصصة والطلبة وبيعها بأسعار مناسبة على أن يتم ذلك بإسم الجامعة.
ثامنا : تسهيل متطلبات اشتراك أعضاء هيئات التدريس والاختصاصيين العاملين والفنيين في المجلات والنشرات والدوريات العلمية التخصصية الصادرة خارج القطر والقيام بأية أعمال أخرى في هذا المجال تحقيقا لأهدافها العلمية.
مادة 3
يدير الدار مجلس ادارة يتألف على النحو الآتي : –
أولا : رئيس الجامعة – رئيسا.
ثانيا : أستاذ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة – مشرفا عاما للدار ونائبا للرئيس.
ثالثا : ممثل عن وزارة الثقافة والاعلام – عضوا.
رابعا : ممثل الوزارة – عضوا.
خامسا : عضو هيئة تدريس من احدى الكليات الانسانية بمرتبة لا تقل عن أستاذ مساعد – عضوا.
سادسا : عضو هيئة تدريس من احدى الكليات العلمية بمرتبة لا تقل عن أستاذ مساعد – عضوا.
سابعا : مدير الشؤون المالية في رئاسة الجامعة – عضوا.
ثامنا : مدير المطبعة – عضوا.
تاسعا : مدير دار الكتب – عضوا.
عاشرا : مدير القسم المالي للدار – مقررا.
مادة 4
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويحصل النصاب عند حضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
مادة 5
يتولى المجلس المهام الآتية : –
أولا : وضع القواعد والشروط الخاصة بالتكليف بأعمال الترجمة والتأليف وصيغ العقود اللازمة لتنفيذها.
ثانيا : وضع القواعد والمعايير اللازمة لمكافأة المترجمين والمؤلفين والباحثين وغيرهم ممن يكلفون رسميا لتنفيذ مهام الدار واعادة النظر فيها بصورة دورية على أن تستحصل موافقة الوزير عليها.
ثالثا : وضع قواعد وصيغ تنفيذ مهام الدار مع الجامعات والمؤسسات العلمية والحكومية الأخرى واقرار صيغ العقود اللازمة لذلك.
رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية والخطة الانتاجية والتجارية وملاك المؤسسة الاداري والعمالي والحساب الختامي.
خامسا : اقتراح تعيين الموظفين والعمال الفنيين وفقا للملاك المقرر.
سادسا : استخدام الخبراء والمستشارين من غير العراقيين وفقا لنماذج العقود الخاصة بذلك بعد استحصال موافقة الوزير.
سابعا : تنظيم الهيكل الانتاجي والتجاري والاداري للدار وتحديد اقسامها وفروعها وشعبها الخاصة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
ثامنا : النظر في التقارير الفصلية والسنوية عن سير الانشطة في الدار الواجب تقديمها من قبل المشرف العام والمدراء في الدار واقرارها أو بيان الملاحظات عليها.
تاسعا : النظر في ما يحال من قبل الوزارة أو الجامعة أو المشرف العام وفقا لهذه التعليمات.
عاشرا : تخويل المشرف العام أو المدراء بعض صلاحياته.
مادة 6
– تتكون موارد الدار من المصادر الآتية : –
أولا : الأرباح الناجمة عن أنشطتها المختلفة.
ثانيا : الأرباح والفوائد الناجمة عن استثماراتها المالية التي تجريها باسم الجامعة.
ثالثا : المنح والمساعدات المخصصة من الجامعة أو الوزارة أو المؤسسات الحكومية الأخرى.
رابعا : الهبات والتبرعات المخصصة بعد استحصال موافقة الوزير عليها.
خامسا : الايرادات المتفرقة والعرضية الأخرى.
مادة 7
تؤول الأرباح الحاصلة من أنشطة الدار وفقا لحساباتها الختامية السنوية المصدقة الى الموازنة السنوية للجامعة.
مادة 8
تكون للدار فروعا لتسيير أنشطتها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها مجلس الادارة وعلى النحو الآتي: –
أولا : مطابع خاصة أو فروعا لها.
ثانيا : دوائر للنشر والتوزيع أو فروعا لها..
ثالثا : دوائر لاستيراد الكتب والمجلات والدوريات أو فروعا لها.
رابعا : مكتبات ومعتكفات خاصة يتفرع فيها المترجمون والمؤلفون والباحثون لإنجاز أعمالهم المتعاقدين عليها مع الجامعة
مادة 9
– يحق للدار وفروعها التعاقد باسم الجامعة مع مؤسسات ودور النشر أو المطابع الأخرى التابعة للقطاع الاشتراكي أو الخاص ووفقا لعقود يقرها مجلس الادارة.
مادة 10
– تنضوي تحت ادارة الدار مطبعة جامعة بغداد ودار الكتب لجامعة بغداد ويستمران بأنشطتهما الاعتيادية لحين اعادة تنظيم أوضاعهما وفقا لتعليمات خاصة يصدرها مجلس الادارة.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي