تعديل النظام الداخلي لنقابة الاطباء

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لنقابة الاطباء مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لنقابة الاطباء
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

قرر المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة الأطباء المنعقد للفترة من 1 – 3/12/1986 تعديل المادة (33) من النظام الداخلي لنقابة الأطباء وعلى النحو المدرج في أدناه.

المادة (33)
أ – يكون حضور الزميل الذي رشح نفسه للانتخابات الزاميا يوم الانتخاب.
ب – إذا لم يتمكن عضو الهيئة العامة لأسباب قاهرة يقتنع بها المشرفون على الانتخاب من حضور جلسة الانتخاب وكان قد رشح نفسه ضمن المدة القانونية وتنطبق عليه شروط الترشيح لأي منصب من المناصب الواردة ذكرها في المادة (32) من النظام أن يخطر رئيس الفرع بكتاب خطي موقع يذكر فيه الأسباب التي تمنعه من الحضور وعلى رئيس الجلسة أن يعلن ترشيحه مع بقية المرشحين.

مـ/ نقيب الأطباء