نظام التعديل الثالث عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الثالث عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة / 1 من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977 المعدل. قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

مادة 1
يستحدث قسم باسم (قسم الرقابة الداخلية) ويكون تسلسله الفقرة سابعا من المادة الخامسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم / 7 لسنة 1977 (المعدل) وفقا لما يلي : –
سابعا : قسم الرقابة الداخلية / يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله ممارسة لا تقل عن (10) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين المختصين ويرتبط بمدير عام الدائرة الادارية مباشرة ويتولى ممارسة المهام التالية : –
1 – التدقيق المستندي والحسابي لكافة السجلات ومستندات الصرف والقيد والمستندات الأخرى قبل الصرف وبعده والتأكد من تسجيلها في السجلات الحسابية وكذلك ترحيلها الى السجلات المختصة.
2 – التحقق عن مدى صحة تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والصلاحيات المخولة من الناحية الحسابية.
3 – جرد ومطابقة الصندوق مع الرصيد الفعلي لموجودات الصندوق والرصيد الدفتري مع جرد كافة أعمال لجان المشتريات بصورة دورية ووفقا لتعليمات الشراء.
4 – تدقيق موازين المراجعة في نهاية كل شهر والتأكد من صحة استخراج الأرصدة الموجودة في سجل الاستاذ العام والسجلات الفرعية.
5 – تدقيق سجلات الذمم والسلف خلال السنة المالية والوقوف على متابعة استحصال المبالغ التي بذمة الجهات المعنية أو الأشخاص.
6 – تدقيق كافة مستندات الاستلام والاصدار المخزني مع السجلات المخزنية لدى المخزني وتطبيقها مع بطاقات الحسابات المخزنية واعطاء المؤشرات التي تظهر أثناء التدقيق للعمل بموجبها.
7 – الاشتراك في لجان الجرد السنوي التي تشكل لهذا الغرض لمركز الوزارة.
8 – تقديم تقارير دورية موجزة عن أعمال التدقيق والرقابة الى الرئيس الأعلى للدائرة مبينة فيها المشاكل والصعوبات التي تواجه مهمة التدقيق والاقتراحات التي تؤدي الى تطوير العمل ومعالجتها.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير