التعديل الثاني عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الثاني عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني عشر لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تنفيذا لكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/ 44813 والمؤرخ في 17/11/1986 واستنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977 (المعدل).
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (رابعا) من المادة الخامسة من النظام المذكور ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك.

مادة 2
تضاف فقرة جديدة الى المادة الثانية (أولا) من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم / 7 لسنة 1977 المعدل باسم (قسم الشؤون القانونية) ويكون تسلسله الفقرة (8) منه.

مادة 3
– يضاف النص الآتي الى النظام ويكون المادة الثامنة له.
المادة الثامنة : يديره موظف لا تقل درته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى المهام التالية.
1 – تمثيل الوزارة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص.
2 – ابداء المشورة القانونية الى دوائر الوزارة وأقسامها المختلفة أو الدوائر والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بالأمور القانونية التي تعرض عليه من قبلها.
3 – المساهمة في جميع المراحل المتعلقة بإبرام العقود والاتفاقيات وبوجه خاص عند تشكيل اللجان التي تمثل الجانب العراقي.
4 – المساهمة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية داخل القطر وخارجه.
5 – تدقيق القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الخاصة بالوزارة والدوائر المرتبطة بها.
6 – اعداد كافة المراسلات القانونية لمركز الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
7 – اجراء التبليغات الأصولية الصادرة من المحاكم على اختلافها الى الوزارة والمرافق العامة التابعة لها وكذلك مواعيد الترافع بالدعاوى وفق الأصول المرعية.
8 – أية مهام أخرى يكلف بها القسم وحسب اختصاصه.

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير