عنوان التشريع: النظام الداخلي لمعهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الالكترونية رقم (68) لسنة 1979 المعدل.
أصدرنا النظام الداخلي التالي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
الوزير : وزير التخطيط.
المركز : المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
مجلس المعهد : مجلس معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الالكترونية.
المعهد : معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الالكترونية.
القانون : قانون معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الالكترونية رقم (68) لسنة 1979 المعدل.
مادة 2
لغرض تحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية من القانون يقوم المعهد بما يلي : –
1 – اقامة دراسات عليا للحصول على شهادات الماجستير والدبلوم العالي في مجال الحاسبات الالكترونية.
2 – اقامة دورات تدريبية تطبيقه ونظرية في مجال تشغيل وصانة الأجهزة الالكترونية.
3 – اجراء البحوث في مجالات الحاسبات والأجهزة الالكترونية بما تمليه حاجة القطر في هذا المجال على أن تعطى الاولوية للبحوث التطبيقية.
4 – اقامة دورات تأهيلية وتطويرية للكوادر العاملة في مجالات الحاسبات الالكترونية وفي تشغيل وصيانة الأجهزة الالكترونية.
5 – مواكبة ومتابعة التطور الحاصل في مجال الحاسبات والأجهزة الالكترونية من خلال الزيارات وحضور المؤتمرات.
6 – نشر الوعي العام في مجالات الحاسبات والأجهزة الالكترونية وتعريبها وتطويرها.
مادة 3
1 – تحدد الاختصاصات الداخلة في دراسات الماجستير والدبلوم العالي والدبلوم من قبل لجنة يشكلها المعهد ويعرض تقريرها على مجلس المعهد لاقراره.
2 – تحدد مفردات دراسات الماجستير والدبلوم العالي والدبلوم من قبل لجنة يشكلها المعهد وتعرض تقاريرها على مجلس المعهد لاقرارها.
شروط تنظيم القبول لدراسات
الماجستير والدبلوم العالي
مادة 4
1 – يقبل في المعهد خريجو الجامعات الحاصلين على الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد.
2 – يحدد مجلس المعهد الاعداد المقترحة للقبول في الدراسات المختلفة.
3 – أن يستوفي الطالب المتقدم لدراسات الماجستير والدبلوم العالي بالاضافة الى شروط القبول المعمول بها في الجامعات العراقية شروط يضعها مجلس المعهد.
4 – يعد المشرف دراسة عن مشروع البحث مبينا المنهاج الزمني وامكانية التنفيذ والفائدة التطبيقية ويتم تقييمها من قبل لجنة علمية يشكلها مدير المعهد تمهيدا لرفعها لمجلس المعهد لاقرارها.
5 – يشكل مجلس المعهد لجنة مختصة لمقابلة المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير.
أسس منح شهادات
الماجستير والدبلوم العالي
مادة 5
تمنح شهادات الماجستير والدبلوم العالي للطالب على أن يستوفي الشروط التالية :
1 – الفترة الزمنية الصغرى.
أ – لا تقل مدة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير عن سنتين تقويميتين.
ب – لا تقل مدة الحصول على شهادة الدبلوم العالي عن سنة تقويمية واحدة.
2 – يقدم طالب الدراسات العليا أطروحة في موضوع بحثه على أن يقيم البحث ويناقش من قبل لجنة امتحانية يشكلها مجلس المعهد.
3 – يقدم كل من المشرف وطالب الماجستير تقريرا (كل ستة أشهر) من مدى تقدم الطالب في البحث ويعرض على لجنة مختصة تشكل من قبل مدير المعهد وترفع التوصيات لمجلس المعهد الذي يقوم بإقرار استمرار الطالب في البحث من عدمه
4 – يجوز تمديد الدراسة لمدة لا تتجاوز السنة.
5 – يجوز تأجيل الدراسة لمدة لا تتجاوز السنة.
المحتوى 1
دراسات الدبلوم
مادة 6
يقيم المعهد دورات الدبلوم في الحاسبات الالكترونية لاعداد الكوادر الوسطى ويتم ذلك حسبما يلي : –
1 – يكون الطلبة المقبولون في دورة الدبلوم من حملة الشهادة الثانوية أو المهنية وممن لهم قدرة حسب مواصفات وشروط تعدها لجنة من المعهد وتعرض على مجلس المعهد لاقرارها وحسب تعليمات قبول خريجي الدراسة الثانوية.
2 – يتم التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية من علوم الحاسبات الالكترونية.
3 – تحدد الاختصاصات الداخلة ضمن دراسة الدبلوم من قبل المعهد وتعرض على مجلس المعهد لاقرارها وحسب الحاجة ومتطلبات العمل في هذا المجال.
4 – تقوم لجنة من المعهد بإعداد مفردات دراسات الدبلوم ومن ثم تعرض على مجلس المعهد لاقرارها.
5 – تكون الفترة الزمنية الصغرى لدراسة الدبلوم سنتين تقويميتين.
6 – تكون الفترة الزمنية القصوى لدراسة الدبلوم ثلاث سنوات.
مادة 7
1 – يخضع جميع طلبة الدراسات لنفس شروط الدوام والتسجيل والانضباط ومنح الشهادات المعمول بها في الجامعات العراقية.
2 – لمجلس المعهد انهاء دراسة أي طالب في نهاية السنة الأولى إذا ثبت عدم كفاءته.
الدورات التدريبية في مجال
تشغيل وصيانة الأجهزة الالكترونية
مادة 8
1 – يقبل في الدورات التدريبية (في مجال تشغيل وصيانة الأجهزة الالكترونية) التي يحددها مجلس المعهد بموافقة مجلس ادارة المركز الفنيون العاملون في دوائر الدولة أو الخريجون الجدد من الجامعات والمعاهد الفنية أو الثانويات بفروعها العلمي والصناعي والتجاري وحسب شروط القبول التي يقرها مجلس المعهد لكل اختصاص ودورة.
2 – يحدد مجلس المعهد الاعداد المقترحة للقبول في الدورات المختلفة.
3 – تمنح في نهاية الدورات شهادات تقييمية وتقديرية.
4 – يلتزم خريجو المعهد بالخدمة في دوائر الدولة ضعف مدة الدراسة.
المنج المالية
مادة 9
1 – يمنح طالب الماجستير والدبلوم العالي مبلغا قدره سبعون دينارا شهريا كمخصصات دراسية لمدة الدراسة المقررة في المادة الخامسة من النظام.
2 – يتحمل المعهد أجور طبع واستنساخ وتجليد الأطروحات.
3 – يمنح طالب الدبلوم مبلغا قدره ( – /40) أربعون دينارا شهريا كمخصصات دراسية لمدة الدراسة المقرة.
4 – لا يستحق المنح المذكورة أعلاه الطلبة الذين يتقاضون راتبا أو منحة مالية من أي جهة أخرى.
دورات التدريب المستمر
مادة 10
1 – يقيم المعهد دورات متوسطة أو قصيرة الأمد لتأهيل وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجالات الحاسبات الالكترونية وتشغيل وصيانة الأجهزة الالكترونية بموجب أسس يضعها مجلس المعهد.
2 – ترشح مؤسسات دوائر الدولة من تراه مناسبا لهذه الدورات وحسب الشروط.
3 – تمنح في نهاية هذه الدورات شهادة تقييمية صادرة عن المعهد تبين نوع الدورة مع تقييم المشترك.
التوثيق والنشر
مادة 11
1 – للمعهد أن ينشر بحوثه ودراساته تعميما للفائدة على المختصين والفنيين بشؤون الحاسبات والأجهزة الالكترونية.
2 – يجوز للمعهد نشر المترجمات وتكليف منتسبيه والاساتذة والخبراء بتأليف وترجمة الكتب المتعلقة بالحاسبات والأجهزة الالكترونية.
3 – في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها أعلاه من هذه المادة للمعهد أن يصدر النشرات الدورية ويتبادل البحوث والدراسات مع المعاهد والهيئات الاكاديمية والتطبيقية.
مادة 12
1 – تكون ميزانية وحسابات وسجلات المعهد مستقلة وتنظم بإشراف مديرية الأمور المالية في المركز.
2 – تكون جميع الأمور الخاصة بالشؤون الادارية والأفراد والخدمات مستقلة وبإشراف الأمور الادارية في المركز.
3 – تسري قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز على جميع منتسبي المعهد.
مادة 13
للمعهد أن يتفق مع أي جامعة أو معهد عراقي في مجال تنفيذ الدراسات ومنح الشهادات.
مادة 14
1 – تحتسب ساعات التدريب والبحوث والاشراف للهيئة التدريسية والمحاضرين في دورات المعهد خدمة لأغراض الألقاب العلمية الجامعية وحسب التعليمات المعمول بها في الجامعات والمعاهد العراقية.
2 – لمنتسبي المعهد من التدريسيين حمل الألقاب العلمية وحسب الأصول والتعليمات النافذة في الجامعات والمعاهد العراقية
مادة 15
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/2/1987.
وزير التخطيط