الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1987

      التعليقات على الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –

1 – يتم الصرف الأصولي، من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1987 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة.
2 – يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1977 استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 المعدل.
3 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1987، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة