شطب مبلغ مترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب من محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط

      التعليقات على شطب مبلغ مترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب من محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبلغ مترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب من محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –

1 – يشطب المبلغ (888ر75237) خمسة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا وثمنمائة وثمانية وثمانون فلسا، المترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط.
2 – يتولى وزيرا المالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة