عنوان التشريع: شطب مبلغ مترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب من محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –
1 – يشطب المبلغ (888ر75237) خمسة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا وثمنمائة وثمانية وثمانون فلسا، المترتب بذمة مديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة واسط لحساب خزينة محافظة واسط.
2 – يتولى وزيرا المالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة