تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 585 في 3/ 5/ 82

      التعليقات على تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 585 في 3/ 5/ 82 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 585 في 3/ 5/ 82
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –

أولا : تعدل الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (585) خمسمائة وخمسة وثمانين المؤرخ في 3/5/1982 الثالث من شهر أيار ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، وتقرأ على الشكل التالي : –
5 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذا القرار، وفي حالة العود للمرة الرابعة، على مدير الجوازات سحب جواز سفر المخالف لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم عليه إضافة الى العقوبة المقررة.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة