عنوان التشريع: تقليص المسافة المحددة في المادة (9) من قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع الى (500) متر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –
1 – تقلص المسافة المحددة في المادة التاسعة من قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985 الى خمسمائة متر بدلا من كيلو متر واحد.
2 – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من أحكام المادة التاسعة المشار اليها فيما عدا المشاريع الزراعية (كحقول الدواجن والمفاقس أو ما يماثلها) فلا يسمح بإقامتها الا في المواقع التي تبعد بما لا يقل عن خمسمائة متر من حدود محرم الطريق.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة