تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية

      التعليقات على تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مدة تخلية عدد من الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة في القرار المذكور من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –

أولا : تتم تخلية الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الأخرى المبينة أدناه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية ويتحمل الشاغل أجر المثل عن مدة الاشغال ويستوفى منه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
1 – الدور المشغولة من قبل منتسبي الدوائر ذات العلاقة خلافا للضوابط المقررة من قبلها.
2 – الدور المشغولة من قبل غير منتسبي الدولة.
3 – الدور المتجاوز عليها بدون موافقة أو عقد رسمي.
4 – الدور المشغولة من قبل المتقاعدين تجاوزا على المدة المقررة لبقائهم فيها.
ثانيا : يجري بيع الدور المشار اليها، بعد تخليتها، وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
ثالثا : تملك دور الأرامل التابعة لأمانة العاصمة ودور الأرامل التابعة لبلدية تلعفر الى شاغليها الفعليين بنصف القيمة المقدرة لها في حالة عدم مخالفة تلك الدور للتصميم الأساسي للمدينة.
رابعا : تستثنى الدور العائدة للادارات المحلية المخصصة للمدراء العامين للتربية في المحافظات من اجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (994) تسعمائة وأربعة وتسعين المؤرخ في 24/8/1985 الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
خامسا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة