عنوان التشريع: استمرار وزارة الدفاع بحسم الاقساط من رواتب الاسرى والمفقودين من ثمن شراء السيارات المجهزة لهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/1987 ما يلي : –
1 – تستمر وزارة الدفاع بحسم الأقساط من رواتب الأسرى والمفقودين عن ثمن شراء السيارات المجهزة لهم ولا تشمل هذه الأقساط بإيقاف المطالبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (344) ثلثمائة وأربعة وأربعين المؤرخ في 20/3/1983 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
2 – تحتسب فائدة بسعر قدره (5 ٪) على السلف الممنوحة للعسكري من مصرف الرافدين عن المتبقي من قيمة السيارة المجهزة له، استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (65) خمسة وستين المؤرخ في 17/1/1983 السابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة