عنوان التشريع: صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/2/1987 ما يلي : –
1 – يصرف راتب الأسير أو المفقود الى زوجته وأولاده أو الى زوجته عند عدم وجود أولاد لديه، ويخصم من هذا الراتب مقدار النفقة المحكوم بها لأحد أبويه أو كليهما أو لأحد أخوته قبل تحقق الأسر أو الفقدان.
2 – يستمر صرف الراتب للزوجة والأولاد أو للزوجة عند عدم وجود الأولاد، حتى في حالة قيام أحد أبوي الاسير أو الفقيد أو أحد أخوته برفع دعوى للمطالبة بالنفقة والى حين صدور الحكم بالنفقة واكتسابه درجة البتات.
3 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو اداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة