عنوان التشريع: الغاء البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (353) في 6/ 3/ 1980 والغاء الفقرة 19 من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-14 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/2/1987 ما يلي : –
1 – يلغى البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (353) ثلثمائة وثلاثة وخمسين المؤرخ في 6/3/1980 السادس من آذار عام ألف وتسعمائة وثمانين.
2 – تلغى الفقرة (19) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1983 وتلغى كذلك الفقرة (6) من المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة