عنوان التشريع: تنويه حول تصحيح خطأين من القانون رقم (13) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3136) الصادر في 9/ 2/ 87
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تصحح عبارة (الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية) الواردة سهوا في المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1987 المنشور ضمن محتويات العدد 3136 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 9/2/1987 الى (الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكو سلوفاكية الاشتراكية) وكذلك تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (49) (بتاريخ 27/1/1987) الى (24/1/1987)، علما بأن تصحيح الخطأين سيتم في المجموعة الشهرية / شباط 1987.
لذا اقتضى التنويه.
إدارة الجريدة الرسمية