عنوان التشريع: الخاصة بتنظيم هويات الطلبة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971. وموافقة ديوان الرئاسة بالكتاب المرقم ق/13/44605 والمؤرخ في 17/11/1986.
قررنا إصدار التعليمات الآتية : –
مادة 1
هوية الطالب وثيقة شخصية لآليات استمرارية دوام الطالب لسنة دراسية واحدة.
مادة 2
أولا :
1 – تكون مادة الهوية من الورق السميك وبقياس 60 × 100 ملم وذات وجهين.
2 – يكون لون هوية طلبة الدراسة المتوسطة (أصفر) ولون هوية طلبة الدراسة الاعدادية (أزرق فاتحا).
ثانيا : تحتوي الهوية على المعلومات التالية :
1 – الوجه الأول : –
أ – عبارة (هوية طالب).
ب – صورة الطالب في الزاوية اليسرى العليا وبأبعاد 2 سم × 2 سم.
جـ – الاسم الكامل.
د – الصف والشعبة.
هـ – محل وتاريخ الولادة.
و – العنوان.
ز – رقم الهوية.
ح – تاريخ الاصدار.
ط – عبارة (نافذة لغاية 30/9/ 198).
ي – اسم منظم الهوية بالنسبة لهويات طلبة الدراسات الاعدادية.
ك – اسم مدير المدرسة.
2 – الوجه الثاني : –
أ – شعار وزارة التربية.
ب – عبارة (المديرية العامة للتربية في محافظة ……).
جـ – اسم المدرسة.
د – توقيع معاون المدير العام للشؤون الفنية في المديرية العامة للتربية وبالنسبة لهويات الدراسة الاعدادية.
مادة 3
تنظم هوية الطالب من قبل ادارة المدرسة على أن يمسك سجل خاص بالهويات الصادرة والمسحوبة من قبل ادارة المدرسة يثبت فيه أرقام وتواريخ الهويات الصادرة واسماء الطلاب الممنوحة لهم وتواريخ سحبها وأية معلومات أخرى تتعلق بها على أن يراعى ما يلي : –
1 – وجوب تنظيم هوية الطالب الذي يبلغ الثامنة عشرة من العمر وتنظيم تلك الهوية لغيرهم حسب طلبهم.
2 – يتم تزويد الطالب بالهوية خلال مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الثاني من بداية السنة الدراسية وتعتبر نافذة لغاية 30/9 من السنة الثانية.
مادة 4
1 – تقوم ادارة المدرسة بإصدار هوية الطالب في الدراسة المتوسطة على أن تحتفظ بنسخة من استمارة المعلومات المعدة لهذا الغرض في ملفة الطالب وأن يشار في صفحة سجل القيد العام للطالب الى رقم وتاريخ الهوية والتغييرات التي تطرأ عليها (السحب وبدل الضائع).
2 – تتولى ادارة المدرسة تنظيم الهويات وختمها وتوقيعها من قبل منظم الهوية ومدير المدرسة.
3 – يوقع معاون المدير العام للتربية للشؤون الفنية في المديرية العامة للتربية المعنية هويات طلبة الدراسة الاعدادية اضافة الى توقيع كل من المذكورين في الفقرة السابقة بعد تنظيمها وارسالها مصحوبة باستمارة المعلومات.
مادة 5
تشكل لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية معاون شؤون الطلبة واثنين من المدرسين والمسؤول عن تنظيم الهويات لاتلاف الهويات المسحوبة على أن ينظم محضر بذلك يثبت فيه أرقام الهويات وتواريخها وأسماء أصحابها.
مادة 6
1 – تصرف هوية بدل التالف أو الضائع عند فقدانها أو تلفها بعد التأكد من فقدان أو تلف الهوية.
2 – يعاقب الطالب بخصم (عشر درجات) من السلوك في حالة ثبوت تقصيره في فقدانها بعد اجراء التحقيق الأصولي.
3 – يغرم الطالب خمسة دنانير من قيمة الهوية في المرحلة المتوسطة وعشر دنانير في المرحلة الاعدادية.
4 – تعتبر الهوية مفقودة إذا لم يعدها الطالب المتخرج وتعامل وفقا لما جاء في الفقرات السابقة من هذه المادة.
5 – تعطى هوية بدل الضائع نفس الرقم والتاريخ السابقين ويؤشر عليها عبارة (بدل ضائع بدل تالف).
6 – لا يجوز تزويد الطالب المتخرج في الدراسة الاعدادية بوثيقة أو شهادة ما لم يعد هويته إلا إذا قدم صحيفة تشير الى اعلانه عن فقدان هويته على أن يدفع غرامة قدرها (10) دنانير.
مادة 7
1 – تسحب هويات الطلبة عند تخرجهم أو تركهم الدراسة لأي سبب كان أو عند انتقالهم من مدارسهم الى مدارس أخرى أو نجاحهم من صف الى آخر.
2 – يتم تزويد الطلبة المنقولين من مدرسة الى أخرى من قبل المدرسة المنقولين اليها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من دوامهم فيها.
مادة 8
عند حصول القناعة لدى الجهة مانحة الهوية بحصول التلاعب أو التزوير من قبل صاحب الهوية فيحال من قبلها الى الجهات الأمنية بعد اجراء التحقيق الأصولي.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من السنة الدراسية 87/1988.
وزير التربية