عنوان التشريع: استحداث مكتب الاستشارات الدوائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس في كلية الصيدلة – جامعة بغداد – مكتب للاستشارات الدوائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى أحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 لسنة 1979 ويتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى رئيسه أو من ينوب عنه.
مادة 2
يتولى المكتب المهام التالية : –
أولا : وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة خطط التنمية.
ثانيا : توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في مجالات الدواء المختلفة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق استقلال الصناعة الدوائية العراقية عن طريق اعداد أفضل الصيغ والتراكيب الدوائية المناسبة للمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية حول تصنيعها وثباتها وتوافرها الحيوي في جسم الانسان.
ثالثا : القيام بفحوصات الرقابة الدوائية على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة حسب طلب الجهات المعنية.
رابعا : ابداء الاستشارات العلمية والفنية المتعلقة بالنباتات الطبية بالعراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
خامسا : جمع المعلومات الخاصة باستعلامات السموم ورفد الجهات الصحية والنقابات والجمعيات الطبية ذات العلاقة بما يستجد بهذا المجال والتنسيق معها.
سادسا : ابداء الاستشارات العلمية والفنية فيما يتعلق بصيدلية المجتمع وذلك بتقديم الدراسات واجراء البحوث الميدانية والقاء المحاضرات بالتنسيق مع الجهات العلمية والمنظمات النقابية والشعبية في المواضيع الخاصة بتأثير الدواء والمواد الكيمياوية واثارهما السمية المختلفة والقيام بالدراسات الميدانية في ترشيد استعمال الادوية ومدى الاشراف في استهلاك البعض منها لمختلف شرائح المجتمع.
سابعا : انشاء صيدلية تعليمية تقوم بتقديم أفضل الخدمات الى الجهات الصحية والمواطنين والتي لا تتوافر في الصيدليات الأهلية والحكومية وبمستوى مناسب من الاسعار والمساهمة الجادة في رفع مستوى ممارسة مهنة الصيدلة في القطر بما يكفل تقديم أفضل الخدمات من خلال اختيار الدواء وتحليله واحتساب تركيزه ومتابعة فعله في الجسم وصولا لأفضل الصيغ العلاجية بالتعاون مع الاطباء المختصين باعتبار كلية الصيدلة جزء أساسي من المجموعة الطبية.
ثامنا : اجراء البحوث والدراسات فيما يتعلق بالفقرات كافة أعلاه.
تاسعا : تبادل الخبرات مع العيادات الاستشارية وكذلك مع المكاتب المماثلة والجهات ذات اللاعقة داخل القطر وخارجه.
مادة 3
أولا : يتولى الإشراف على المكتب هيئة مؤلفة من : –
أ. عميد كلية الصيدلة. رئيسا
ب. مدير المكتب. نائبا للرئيس
جـ. ثلاثة الى خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية يمثل كل منهم اختصاصا معينا.
ثانيا : أ. يعين مدير المكتب والأعضاء من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وبقرار من مجلس الجامعة وذلك بناء على ترشيح أعضاء المجلس.
ب. تقوم الهيئة المشرفة للأعضاء أعلاه بالأعمال الاستشارية اضافة الى الأعمال الموكولة اليهم بموجب هذا القانون كأعضاء للهيئة المشرفة على المكتب.
ثالثا : يعين نائب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من موظفي الكلية.
خامسا : تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس جامعة بغداد فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الجامعة تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها كلا أو جزء تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا.
مادة 4
أولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها.
ثانيا : يكتمل نصاب الهيئة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائيا.
ثالثا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة 5
للهيئة تحقيقا لأهدافها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه التعليمات القيام بما يلي :
أولا : وضع واقرار الخطة السنوية وفق امكانياتها.
ثانيا : اقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تشريعها ضمن ميزانية الجامعة.
ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات.
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك بقرار من مجلس الجامعة.
خامسا : تحديد أجور الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
سادسا : الاستعانة بإمكانات الجامعة أو الكلية العلمية والمادية والبشرية لتيسير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص أو الدائرة المعنية وطلب معونة الجامعة عند الاقتضاء.
سابعا : التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمختصين والفنيين والعمال للعمل في المكتب بعقود مؤقتة وتحديد أجورهم وفق أحكام هذا القانون.
ثامنا : الموافقة على تنسيب الموظفين والعمال من منتسبي الكلية للعمل في المكتب.
تاسعا : الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل القطر وخارجه.
عاشرا : التعاون مع المكاتب والمراكز ذات الطبيعة المتشابهة لخدمة المجتمع.
حادي عشر : للهيئة تخويل رئيسها أو المدير بعض صلاحياتها.
المحتوى 1
مادة 6
أولا : الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
مادة 7
على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن أعمال المكتب العلمية والمالية وتقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه.
مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.
مادة 9
يمارس مدير المكتب الصلاحيات والواجبات الآتية :
أولا : اعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعاليته ونشاطاته.
ثانيا : التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها.
ثالثا : الموافقة على الشراء بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية والأمر بالصرف بالحدود المقررة في هذه التعليمات والميزانية السنوية.
رابعا : تنفيذ قرارات الهيئة.
خامسا : الإشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
سادسا : اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها.
مادة 10
توزع ايرادات المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته على النحو التالي :
أولا : مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا لكل من أعضاء الهيئة المشرفة على المكتب والتدريسيين على أن تحدد ساعات عملهم في المكتب بخمس عشرة ساعة أسبوعيا وأن تكون ساعات عملهم الاسبوعي وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية وأحكام هذا القانون خمسين ساعة.
ثانيا : مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد على (75) دينارا لكل من العاملين من الصيادلة والفنيين المعينين بعقود أو المنتسبين للعمل في المكتب على أن لا تقل ساعات عملهم عن خمس عشرة ساعة أسبوعيا في المكتب شرط أن لا يزيد عدد ساعات عملهم الأسبوعية في الدائرة والمكتب عن سبعين ساعة أسبوعيا.
ثالثا : مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد عن (50) دينارا لكل من بقية العاملين في المكتب مع تطبيق ساعات الدوام أعلاه.
رابعا : لمجلس الجامعة أن يقرر منح مكافأة تشجيعية خاصة الى العاملين في المكتب بما لا يزيد عن (10 ٪) من أرباح المكتب بناء على اقتراح من الهيئة المشرفة على أن لا يزيد مبلغ المكافأة لكل منهم على ألفي دينار سنويا.
خامسا : نفقات المكتب.
سادسا : رصيد يعادل (10 ٪) من مبلغ كل عمل يقوم به المكتب لتلافي الحاجات الطارئة.
سابعا : يسجل الباقي من الايرادات بعد استقطاع مبالغ الفقرات أعلاه ايرادا للخزينة العامة.
ثامنا : يجب أن لا تزيد نفقات المكتب على (50 ٪) من الايرادات.
تاسعا : للمكتب أن يطلب منحة تأسيس لا تتجاوز عشرة آلاف دينار وسلفة حسب احتياجاته وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة.
مادة 11
لمجلس الجامعة وبقرار من مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الغاء المكتب وعندئذ تؤول أمواله المنقولة الى خزينة الجامعة.
مادة 12
لا تخضع المكافأة الواردة في هذه التعليمات الحدود العليا الواردة في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وقانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي