تعليمات صادرة عن وزبر الري بشأن تنفيذ قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزبر الري بشأن تنفيذ قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزبر الري بشأن تنفيذ قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (83) لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1986 والمادة 22 من القانون رقم 112 لسنة 1983 أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
1 – توزع نسبة الـ (10 ٪) من رسوم السقي لمكافأة الفلاحين أو المزارعين الذين يلتزمون بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقون معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين الملتزمين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتصرف لهم كما يلي : –
2 ٪ الى الفلاحين والمزارعين.
8 ٪ الى القائمين بتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل ومنشأتها وهم : –
أ – رئيس فرع الري والهيئة والقطاع الزراعي.
ب – المهندسين والمهندسين الزراعيين والفنيين.
جـ – المراقبين والبوابين والكراخ.
د – مشغلي محطات الضخ.
هـ – القائمين بجباية رسوم السقي.
و – من ترتأي اللجنة اضافتهم من العاملين في الحقل.
2 – تراعى الأسس التالية عند اجراء التقييم للفلاحين والمزارعين لمكافأتهم بموجب الفقرة الأولى من هذه التعليمات.
أ – قيامهم بصيانة القنوات المغذية والمبازل المجمعة ومنشأتها والتي تقع مسؤوليتها عليهم بموجب القانون رقم 112 لسنة 1983 وتعليماته.
ب – قيامهم بالحراثة الجيدة ومن ثم تنعيم الأرض وتعديلها.
جـ – استعمال الباذرة الميكانيكية في البذار إذا كانت المساحات واسعة.
د – استعمال البذور الحسنة.
هـ – التقيد بالتسميد ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
و – التقيد بالتوقيت الزراعي.
ز – القيام بالارواء وفق الأوقات المحددة والتقيد بالمراشنة ضمن الوحدة الاروائية.
ح – مكافحة الآفات الزراعية.
ط – التقيد بالدورة والكثافة الزراعية المحددة.
ي – الالتزام بتعليمات مسؤول الوحدة الاروائية أو مهندس الري.
ك – تحقيق معدلات انتاجية عالية مقارنة بالمعدلات الانتاجية في المشروع.
ل – عدم حدوث اضرار لشبكات الري والبزل ومنشآتها من جراء الاستعمال غير الصحيح لها والتجاوز عليها.
م – عدم تسفيح المياه الى شبكات المبازل.
3 – تراعى الأسس التالية عند اجراء التقييم لمنتسبي دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي القائمين بتشغيل وصيانة تشغيل شبكات الري والبزل ومنشآتها : –
أ – تأمين الحصص المائية اللازمة في القنوات والمنافذ الاروائية وحسب الدورة والكثافة الزراعية ودون حصول أي اخفاق في تأمين الحصة المذكورة.
ب – قيامهم بوضع منهاج زمني لتوزيعات المياه على الجداول الفرعية والموزعة والمغذية والمنافذ الاروائية ولكل وحدة اروائية.
جـ – التقيد بجدول زمني لمراقبة عمل شبكات الري والبزل ومتابعة تشغيل بوابات النواظم والمنافذ الاروائية وبصورة مستمرة ولمدة (24) ساعة يوميا.
د – عدم حصول أضرار في شبكات الري والبزل ومنشآتها بسبب الاهمال أو عدم المراقبة.
هـ – عقد لقاءات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين ليحث كل ما يتعلق بتوزيع المياه وحل المشاكل.
و – تشغيل محطات ضخ الري والبزل وحسب الحاجة الفعلية وبما يقلل استهلاك الطاقة والمعدات.
ز – متابعة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبتهم.
ح – جباية رسوم المياه وفق المدة المحددة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 وتعليماته.
4 – أ – تؤلف لجنة تضم كل من مدير عام المنشأة العامة الزراعية أو الهيئة العامة الزراعية ورئيس فرع الري وممثل الجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة لغرض تقييم وتسمية المتميزين من الفلاحين أو المزارعين والمنتسبين المسؤولين عن التشغيل والصيانة ووفق الضوابط المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
ب – تنظم استمارة وفق الضوابط أعلاه للمتميزين من قبل المنشأة أو الهيئة الزراعية أو فرع الري وتعرض على اللجنة الوارد ذكرها في 4/1 أعلاه لتسمية المتميزين لغرض مكافأتهم.
5 – توزع المكافآت الوارد ذكرها في الفقرة الأولى أعلاه في النصف الأول من كل سنة.
6 – تسجل المبالغ المتحققة عن رسوم السقي كأمانات لدى الجهة القائمة بجبايتها والمسؤولة عن التشغيل والصيانة.
7 – تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (4/1) أعلاه لمصادقة رئيس المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري أو مدير عام المنشأة المختصة.

المحتوى 1
مادة 2
1 – يجري تحقيق حول المخالفة بأمر من المدير العام المختص أو رئيس فرع الري بالمحافظة عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض ويعتبر تقرير اللجنة قطعيا بعد مصادقة المدير العام المختص أو رئيس فرع الري عليه وعلى أن يتضمن التقرير المذكور كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة كاسم المخالف وتفاصيل المخالفة وتاريخ حدوثها وتاريخ اجراء الكشف وأية معلومات أخرى.
2 – يعتمد تاريخ الواردة للتقرير المقدم حول مخالفة لدائرة مهندس الري المختص أو القطاع الزراعي المعني لغرض احتساب المدة المحددة بالقانون والبالغة (15) يوما لغرض اتخاذ الاجراء من قبل الموظف المسؤول حول ذلك.
3 – يعتمد تاريخ الواردة لدى المنشأة أو الهيئة العامة الزراعية أو فرع ري المحافظة المختص كأساس لتحديد المدة المبالغة (15) يوما لاتخاذ الاجراء اللازم حول المخالفة.
4 – على مدير عام المنشأة أو الهيئة العامة الزراعية ورئيس فرع ري المحافظة المختص اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة المخالفات وخلال مدة (15) يوما من تاريخ تسجيل تقرير المخالفة والمخابرة المتعلقة بها في سجل الواردة لديهم مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من التعليمات رقم (22) لسنة 1985 بخصوص اجراءات التبليغ وعلى أن تؤشر الحالات التي يتعذر فيها اجراء التبليغ.
5 – على المدراء العامين للمنشآت والهيئات العامة الزراعية ورؤساء فروع ري المحافظات تقديم تقرير شهري يتضمن طبيعة المخالفات الحاصلة لديهم مع ذكر تاريخ وقوع كل مخالفة وتاريخ وصول التقرير الخاص بها اليهم وتاريخ حسم المخالفة ويقدم التقرير المذكور الى رؤسائهم المباشرين مع ذكر أسباب تأخير الحسم ان وجد ويقوم الرئيس المباشر برفع الحالات المخالفة لأحكام القانون الى الوزير المختص.

مادة 3
تلتزم السلطات الادارية ودوائر الشرطة في المنطقة المعنية بتبليغ المخالفين واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة خلال مدة (7) أيام من تاريخ ورود الطلب لديهم من الدائرة المختصة.

مادة 4
1 – أ – عند حدوث أية أضرار بشبكات الري والبزل ومنشآتها، فعلى الجهات الفنية المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع وفق القانون رقم 112 لسنة 1983 أن تقوم بإنذار المخالف بإصلاح الضرر خلال مدة مناسبة تحدد من قبلها، وفي حالة تعذر تبليغ المخالف فللدائرة أن تتخذ الاجراءات اللازمة بتصليح الضرر.
اضافة لإحالته الى الجهة المختصة لغرض مقاضاته بموجب أحكام القانون رقم 112 لسنة 1983.
ب – في حالة عدم قيام المخالف بإصلاح الضرر خلال المدة المحددة فعلى المنشأة الزراعية أو الهيئة العامة للزراعة أو فرع الري كل حسب اختصاصه تشكيل لجنة لغرض التنفيذ بالصرف نيابة عن المخالفة وتسجل المبالغ المصروفة من قبل اللجنة ذمة على المخالف وفقا للقواعد المالية المعمول عليها. ويتم استحصال مثلي المبالغ المتحققة والمصروفة من قبل اللجنة وفق القانون 112 لسنة 1983 وقانون تحصيل الديون الحكومية.
جـ – في حالة عدم حضور المخالف المحاكمة ومحاكمته غيابيا فعلى الدائرة المعنية اتخاذ نفس الاجراءات الواردة في الفقرة / ب أعلاه.
د – تقوم الدائرة المختصة بالصرف على اصلاح الأضرار المشار اليها أعلاه من المبالغ المتحققة عن رسوم السقي والمخصصة لأغراض الصيانة وعند استحصال هذه المبالغ تعاد الى تخصيصات الصيانة لنفس المشروع.
2 – أ – تسجل نسبة 40 ٪ من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كأمانات لدى الجهة المختصة وذلك لغرض توزيعها كمكافآت وفق أحكام القانون.
ب – تسجل النسبة المتبقية والبالغة 60 ٪ من مبلغ الغرامات المفروضة ايرادا نهائيا.
جـ – تقوم المنشأة العامة الزراعية أو الهيئة العامة للزراعة أو فرع الري المختص بإصدار أوامر ادارية شهرية في نهاية كل شهر يتضمن الأمر ما يلي : –
رقم الدعوى – نوع المخالفة – مبلغ الغرامة الكلية – اسم المخبر – عنوانه – أسماء مقدمي التقرير الفني – ومهنتهم – مبلغ المكافأة التي يستحقونها – وتتولى أقسام المحاسبة بتنظيم قوائم بصرف هذه المكافأة استنادا لهذا الأمر والتي تستوجب أن تتطابق مع المبالغ المستحصلة وفقا للفقرة / 1 من أعلاه وبموجب النموذج المرفق طيا.
د – يعتمد النموذج أدناه توزيع المكافآت على المستحقين.
التسلسل رقم نوع مبلغ الغرامة اسم عنوانه أسماء مقدمي المهنة مبلغ المكافأة التي
الدعوى المخالفة الكلية المخبر التقرير الفني يستحقها

مادة 5
تلغى الفقرتان 6 و7 من التعليمات رقم 22 لسنة 1985 الصادرة من وزارة الري بشأن تنفيذ أحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983.
المادة السادسة : تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 1986 وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الري