بشأن صرف النفقات غير الاعتيادية للقاصر

      التعليقات على بشأن صرف النفقات غير الاعتيادية للقاصر مغلقة

عنوان التشريع: بشأن صرف النفقات غير الاعتيادية للقاصر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قرر مجلس رعاية القاصرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1987 اصدار التعليمات الآتية : –

مادة 1
يخول مدير عام دائرة رعاية القاصرين بتقرير صرف مبلغ لا يزيد على خمسمائة دينار للقاصر من رصيده، إذا حدثت أمور غير اعتيادية تتطلب الاتفاق كمرض القاصر أو سفره أو غير ذلك، وبناء على طلب مسبب يقدمه من يتولى رعايته ويخول مدير رعاية القاصرين صرف مبلغ لا يزيد على مائة وخمسين دينارا في مثل هذه الحالات.

مادة 2
يخول مدير عام دائرة رعاية القاصرين تقرير صرف ما يزيد على المبلغ المذكور في المادة الأولى من هذه التعليمات للأغراض المبينة فيها إذا كان الطلب مستندا الى وثيقة صادرة أو مصدقة من جهة رسمية مختصة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس رعاية القاصرين
وزير العدل