عنوان التشريع: بشأن صرف النفقات الاعتيادية للقاصر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (44) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قرر مجلس رعاية القاصرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1987 اصدار التعليمات الآتية : –
مادة 1
تخول مديرية التقاعد صرف راتب القاصر التقاعدي لمن يتولى رعايته كنفقة شهرية إذا كان لا يتجاوز ثمانين دينارا شهريا وما زاد على ذلك يرسل الى مديرية رعاية القاصرين المختصة لاستثماره وفق القانون.
مادة 2
يخول مدير عام دائرة رعاية القاصرين تقرير صرف ما يزيد على المبلغ المذكور في المادة الأولى من هذه التعليمات، من راتب القاصر التقاعدي كنفقة شهرية له، على أن لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا شهريا، ويخول مديرية التقاعد بصرفه مباشرة لمن يتولى رعاية القاصر.
وما زاد على ذلك يكون بقرار من مجلس رعاية القاصرين.
مادة 3
يخول مدير عام رعاية القاصرين تخصيص نفقة شهرية للقاصر الذي ليس له راتب تقاعدي أو كان راتبه التقاعدي لا يفي بمتطلباته وذلك من رصيده وبناء على طلب مسبب من قبل من يتولى رعايته على أن لا يتجاوز مبلغ مائة وخمسين دينارا شهريا بضمنه الراتب التقاعدي ان وجد، وما زاد على ذلك يكون بقرار من مجلس رعاية القاصرين ويخول مدير رعاية القاصرين صرف مثل هذه النفقة على أن لا يزيد مبلغها على ثمانين دينارا شهريا بضمنها الراتب التقاعدي ان وجد.
مادة 4
لا يجري تخصيص النفقة وفق المواد المتقدمة الا بعد اجراء بحث اجتماعي شامل.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس رعاية القاصرين
وزير العدل