عنوان التشريع: الغاء القرار الصادر من محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 6/ 4/ 86 في الدعوى المرقمة 1292/ ب ع / 84 / 85
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12/2/1987 ما يلي : –
1 – يلغى القرار الصادر من محكمة بداءة الكرخ بتأريخ 6/4/1986 في الدعوى المرقمة 1292 / ب. ع/ 84 / 85 الخاص بإلغاء قرار لجنة اطفاء الحقوق التصرفية في المنشأة العامة الزراعية في أبي غريب.
2 – يتولى وزيرا العدل والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة