عنوان التشريع: احلال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية محل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/2/1987 ما يلي : –
أولا : يحل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية محل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في ممارسة الاختصاصات والواجبات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل والنظام الصادر بموجبه.
ثانيا : يكون رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية مسجلا للعلامات التجارية ومسؤولا عن سجل العلامات في الاتحاد.
ثالثا : يقوم الاتحاد باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية لحساب الخزينة على أن يستقطع من تلك الرسوم نسبة 20 ٪ لتغطية النفقات الادارية في الاتحاد.
رابعا : لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا : ينفذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة