فرض رسوم نقدية بالعملة الصعبة على معاملات العراقيين المقيمين في الخارج لدعم المجهود الحربي

      التعليقات على فرض رسوم نقدية بالعملة الصعبة على معاملات العراقيين المقيمين في الخارج لدعم المجهود الحربي مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسوم نقدية بالعملة الصعبة على معاملات العراقيين المقيمين في الخارج لدعم المجهود الحربي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-09 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/2/1987 ما يلي : –

أولا : تفرض، لدعم المجهود الحربي، رسوم نقدية بالعملة الصعبة على معاملات العراقيين المقيمين في الخارج وفق الآتي: –
1 – مبلغ يعادل مائة دينار عراقي عن معاملات اصدار جوازات السفر أو تجديدها الخاصة بالعاملين والكسبة والاطباء والمهندسين والصيادلة وأساتذة الجامعات والمستشارين والمترجمين والخبراء والباحثين والمدراء فما فوق، ورجال الأعمال والمقاولين والتجار وأصحاب المكاتب الاستشارية والتجارية ومدراء الشركات ومن بمستواهم.
2 – مبلغ يعادل خمسمائة دينار عراقي يستوفى سنويا عن تردد المواطن العراقي لزيارة القطر.
3 – مبلغ يعادل خمسين دينارا عراقيا عن تغيير المهنة في جواز السفر أو اضافة اقطار أخرى اليه.
4 – مبلغ يعادل مائة دينار عراقي عن تصديق شهادة المنشأ ومبلغ يعادل خمسين دينارا عراقيا عن اصدار الوكالة العامة والخاصة.
5 – يجوز استيفاء الرسوم أعلاه بعملة البلد الذي يقيم فيه العراقي بتعليمات يصدرها وزير الخارجية.
ثانيا : تسري أحكام الفقرات (1، 2، 3، 5) من (أولا) من هذا القرار على الزوجة في حالة اشتغالها.
ثالثا : يسمح للعراقي المقيم اقامة دائمية في الخارج بإدخال سيارة صالون أو انتاجية (بيك أب) من السيارات التي تستوردها المنشأة العامة لتجارة السيارات مرة كل سنتين، على أن يدفع 50 ٪ من رسومها الكمركية وعمولة المنشأة العامة لتجارة السيارات بالعملة الصعبة.
رابعا : يسمح للعراقي المقيم اقامة دائمة في الخارج بإدخال أثاث الى القطر مرة كل ثلاث سنوات على أن يدفع رسومها الكمركية وعمولة القطاع الاشتراكي بالعملة الصعبة.
خامسا : يستثنى من أحكام هذا القرار موظفو الخدمة الخارجية وأفراد أسرهم وموظفو الفروع والمكاتب العراقية والمؤسسات العراقية الرسمية التابعة للسفارة وموظفو الدولة المعارة خدماتهم للعمل في المنظمات العربية والاقليمية والدولية وكذلك الطلبة المستمرون على الدراسة وأفراد أسرهم.
سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 9/5/1986.
سابعا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة