عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية بشأن المقر رقم (17) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-09 00:00:00
قرار رقم 72
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني، واستنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/2/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية بشأن المقر الموقع عليه في بغداد بتأريخ 11/11/1985 عدا الفقرة (2) من المادة (16) منه
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية في تنظيم المزايا والحصانات للمنظمة في دولة المقر (العراق) ولغرض تعضيد العمل العربي المشترك وباتجاه توفير مستلزماته الخاصة، وايمانا من العراق بأهمية وحتمية هذا العمل، فقد تم التصديق على الاتفاق الموقع بين الطرفين ولأجله شرع هذا القانون.