عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-09 00:00:00
قرار رقم 71
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/2/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا العقوبتين، مع جواز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أربعة أشهر، كل من قاد مركبة بإهمال أو رعونة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لكثرة حوادث الدهش والنتائج الخطرة التي تترتب عليها والتي قد تؤدي الى الوفاة وهي في معظمها ناتجة عن قيادة المركبات بإهمال ورعونة، وقد جرت المحاكم على النظر في هذه الجرائم وهي قيادة المركبات بإهمال ورعونة وفقا للمادة 23/3 من قانون المرور بدعوى موجزة، فإن حكمت المحكمة بالحبس اعتبرت الجريمة مخالفة، ولما كانت الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة هي الغرامة التي تصل الى ثلاثمائة دينار فإن حكمت المحكمة بالغرامة اعتبرت الجريمة جنحة وفقا للمادة (26) من قانون العقوبات لأن الغرامة المحكوم بها تزيد على ثلاثين دينارا، وهذا ما يقتضي زيادة عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 23/3 من قانون المرور الى مدة لا تزيد على أربعة أشهر لكل تصبح الجريمة جنحة ولكي تنسجم مع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
ولأجله شرع هذا القانون.