عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات التالية
الفصل الأول
مبادئ أساسية
مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على اجراءات ومعاملات بيع الأموال المنقولة المملوكة لوزارة التربية.
مادة 2
يتم بيع الأموال المنقولة بقرار من وزير التربية أو من يخوله.
مادة 3
تباع الأموال المذكورة بالمزاد العلني ووفق اجراءاته المقررة إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك.
مادة 4
أولا – يعتبر المزايدون الذين يقدمون عطاء على وجه الاشتراك بحكم المزايد الواحد لأغراض المزايدة ويلزمون بالتضامن والتكامل في تنفيذ التزاماتهم الناجمة عن المزايدة.
ثانيا – يقبل اشتراك النائب عن غيره بالمزايدة عند تقديمه الوثيقة التي تثبت نيابته (الوكالة، حجة الوصاية…. الخ).
مادة 5
أولا – تحدد المدة المقررة للمزايدة بما لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.
ثانيا – تضاف الى مدة المزايدة بشكل تلقائي أيام العطل الرسمية التي تبدأ في اليوم الأخير منها.
مادة 6
يمنع منتسبو وزارة التربية الذين اتخذوا قرارا ببيع الأموال وأعضاء اللجان التي تكون مسؤولة عن الاجراءات المقررة لهذا البيع وازواجهم واقاربهم لغاية الدرجة الرابعة من الاشتراك في المزايدة لغرض شراء تلك الأموال بأنفسهم أو بواسطة الغير
الفصل الثاني
تشكيل اللجان
مادة 7
تشكل بأمر من الوزير أو من يخوله لجنة تقدير للقيام بالأعمال المقررة بموجب هذه التعليمات من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير يشترك معهم موظف مالي من منتسبي وزارة المالية.
مادة 8
تشكل بأمر الوزير أو من يخوله لجنة لبيع الأموال المنقولة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير.
مادة 9
يقصد بالمستوى الوظيفي الذي لا يقل عن مدير وظائف (مدير القسم في مركز الوزارة أو دوائرها الفرعية والمشاور القانوني والمشرف التربوي ومدير المدرسة).
مادة 10
تتخذ لجان التقدير والبيع قراراتها بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثالث
اجراءات البيع
مادة 11
تنظم قائمة بمفردات وأنواع وأوصاف الأموال المراد بيعها وأثمانها عند الشراء ويؤشر ذلك في السجلات المختصة بمديرية التجهيزات.
مادة 12
تتولى لجنة التقدير ما يلي :
أولا – اجراء الكشف على المال المنقول المراد بيعه لتحديد نوعه وطبيعته.
ثانيا – تقدير قيمة المال المراد بيعه وتسترشد اللجنة بسعر الشراء ولها أن تستعين برأي خبير أو أكثر لتقدير قيمة المال على أن يدون رأي الخبير تحريرا.
ثالثا – تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الأموال المراد بيعها.
رابعا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في البنود السابقة أو أي معلومات أخرى ترى من المصلحة درجها فيه ويوقع هذا المحضر من قبل جميع أعضاء اللجنة والخبراء ان وجدوا.
خامسا – يتم عرض قرار اللجنة على الوزير أو من يخوله للمصادقة على التقدير.
مادة 13
أولا – تتولى لجنة البيع القيام بما يلي : –
1 – الاعلان عن بيع الأموال بعد المصادقة على قرار لجنة التقدير.
2 – نشر الاعلان في صحيفة من الصحف التي تصدر في بغداد على أن يتضمن هذا الاعلان جميع أوصاف الأموال المراد بيعها والمعلومات التفصيلية عن المزايدة (شروطها، مكانها، وقت اجرائها.. الخ).
ثانيا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة مديرية التجهيزات المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20 ٪) عشرين من المائة من القيمة المقدرة للأموال بعد توقيعه في قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائمي فيها.
ثالثا – تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الأخير.
رابعا – لا تعتبر الاحالة قطعية الا بعد مضي خمسة أيام عليها وعدم تقدم راغب بشراء أعمال المبيع بما لا يقل عن 15 ٪ خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست به المزايدة ويعاد فتح المزايدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للصق الاعلان في لوحة اعلانات الدائرة بعد قيام المزايد الجديد بدفع 15 ٪ خمسة عشر من المائة من البدل المذكور الذي رست به المزايدة ويجوز أن يكون هذا المزايد من بين من اشتركوا بالمزايدة الأصلية.
المحتوى 1
مادة 14
أولا – إذا لم يبلغ بدل مبيع الأموال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي تنشر اعلان جديد في الصحف.
ثانيا – تباع الأموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم تكن من الأموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.
مادة 15
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير أو من يخوله.
مادة 16
أولا – إذا نكل المزايد الأخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الاحالة القطعية (تصديقها من قبل الوزير) فيعرض المال المبيع على المزايد الأخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه ضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمن أمواله الأخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – إذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمن أمواله الأخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 17
أولا – يجوز بيع أموال وزارة التربية بدون مزايدة علنية بقرار من وزير التربية أو من يخوله في احدى الحالات التالية :
1 – إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة.
2 – إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا تتجاوز ألف دينار في كل حالة.
3 – إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها المقدرة.
ثانيا – يجوز لأغراض المنافسة عند تعدد المشتركين في الحالات السابقة اجراء مزايدة آنية بينهم لأغراض تحديد الثمن.
مادة 18
تتولى لجنتا التقدير والبيع المشكلتان وفق أحكام المادتين (7، 8) من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه دون مزايدة علنية ولا يعتبر التقدير أو قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من قبل وزير التربية أو من يخوله.
مادة 19
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع كامل بدل المبيع والمصاريف واعتبار البيع قطعيا بالتصديق عليه من قبل وزير التربية ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة أيام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير أو من يخوله امهاله لمدة لا تزيد على عشرة أيام متى وجد ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا.
مادة 20
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24/3/1986.
وزير التربية