عنوان التشريع: لسنة 1987 صادر عن المؤسسة العامة للاسماك حول منع صيد الاسماك منعا باتاً في عدد من المناطق وفي فترات زمنية معينة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق والفترات الزمنية المبينة أدناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجها : –
1 – أ – المنطقة الأولى : وتشمل المحافظات التالية : –
البصرة / ميسان / ذي قار / المثنى / القادسية / النجف / واسط من 15/2/1987 ولغاية 1/5/1987.
ب – المنطقة الثانية : وتشمل المحافظات التالية : –
بغداد / ديالي / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / بابل من 15/3/1987 ولغاية 15/6/1987.
جـ – المنطقة الثالثة : وتشمل المحافظات التالية : –
التأميم / السليمانية / أربيل / نينوى / دهوك من 1/5/1987 ولغاية 15/7/1987.
2 – نؤكد ما جاء بياننا المرقم 26 لسنة 1984 والقاضي بمنع صيد أسماك البز في جميع أنحاء القطر لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1/1/1985 ولغاية 31/12/1988.
3 – يلغى البيان رقم 29 لسنة 1986 المتضمن تجديد سريان المنع في المناطق أعلاه.
4 – المخالف بعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1976.
رئيس المؤسسة العامة للأسماك وكالة