عنوان التشريع: لسنة 1987 صادر عن الامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان حول تصفية الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة اربيل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
الحاقا بإعلاننا المرقم (1) لسنة 1985 القاضي بحل الجمعيات الفلاحية التعاونية (جومان / زينو/ به كيتي / اخوة) في محافظة أربيل / قضاء الصديق المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد / 3046 الصادر بتاريخ 30/5/1985 ونظر لاكتساب قرار الحل الدرجة القطعية وعدم حصول الاعتراض عليه فقد قررت تصفية الجمعيات وتعيين فاضل عبدالله عزيز المدقق في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظة أربيل مصفيا فعلى من له علاقة مالية مراجعة المصفي المذكور لتثبيت حقوقه والتزاماته خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا البيان.
الأمين العام
لإدارة الزراعة والاصلاح الزراعي