صادر عن وزارة الحكم المحلي حول الغاء البلدية المحدثة في قرية بشير التابعة لمحافظة التأميم

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي حول الغاء البلدية المحدثة في قرية بشير التابعة لمحافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي حول الغاء البلدية المحدثة في قرية بشير التابعة لمحافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

لاحقا لاعلاننا المرقم 23048 في 15/10/1986 وبناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة التأميم المرقم 9 في 14/8/1986 وقرار المجلس البلدي لبلدية تازه خورماتو المرقم 42 في 10/4/1986 واستنادا لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا الغاء البلدية المحدثة في قرية بشير التابعة لمحافظة التأميم.

وكيل وزارة الحكم المحلي
للشؤون الفنية وكالة