دخول اتفاقية التعاون البحري والتجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 24/ 1/ 87

      التعليقات على دخول اتفاقية التعاون البحري والتجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 24/ 1/ 87 مغلقة

عنوان التشريع: دخول اتفاقية التعاون البحري والتجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 24/ 1/ 87
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 66065
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

حول تاريخ دخول اتفاقية التعاون البحري والتجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيز النفاذ استنادا الى المادة (15) من اتفاقية التعاون البحري والتجاري المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصدقة بالقانون رقم (104) لسنة 1985.
تعتبر الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 24/1/1987 وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الجانبين.

مـ/ وزير الخارجية