عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 34 من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية رقم 48 لسنة 1976 تقرر ما يلي : –
1 – على كل من يمنح اجازة لتربية الاسماك أن يقدم كشف رسمي مصدق من قبل الهيئة الزراعية التي يقع ضمنها المشروع متضمنا قيامه بتنفيذ كافة الشروط الفنية والمواصفات التي تم بموجبها منحه الاجازة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الاجازة.
2 – يشترط لغرض تجديد الاجازة السنوية بالموعد المقرر من كل عام أن يرفق صاحب الاجازة مع طلب التجديد كشف رسمي مصدق من قبل الهيئة الزراعية التي يقع ضمنها المشروع يبين فيه استمرارية المشروع بالانتاج والتزامه بتنفيذ كافة الشروط والمواصفات الفنية التي تم بموجبها منحه الاجازة.
3 – عند عدم قيام صاحب الاجازة بتنفيذ ما ورد أعلاه تعتبر الاجازة الممنوحة له لاغية بموجب المادة 23 من القانون أعلاه من دون حاجة لإنذار رسمي بذلك.
رئيس المؤسسة العامة للأسماك وكالة