تعليمات لسنة 1987 صادرة من المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 صادرة من المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة من المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لمصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على محضر الجلسة السادسة والثمانين لمجلس ادارة المؤسسة المنعقد بتاريخ 28/12/1986 واستنادا للمادة (الثالثة) من نظام المؤسسة رقم (6) لسنة 1981 قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى المادة (الرابعة) من تعليمات وضوابط منح المكافآت في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم
(3) لسنة 1982.

مادة 2
يعدل تسلسل المواد التي تليها.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 12/1/1987.

رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب
المهني ورئيس مجلس الادارة