تعليمات مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة

      التعليقات على تعليمات مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وبناء على ما أقره مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة في 13/11/1986 ولغرض تنظيم العمل في مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة أصدرنا التعليمات الآتية : –

الفصل الأول
أهداف المركز ووسائل تحقيقها

مادة 1
يهدف مركز التعليم المستمر لجامعة البصرة والذي يدعى فيما بعد بـ (المركز) الى نشر الثقافة والوعي بين فئات المجتمع المختلفة ويسهم بشكل فاعل في تطوير الكادر التدريسي وزيادة صلاته بالمجتمع. ويساعد في تعريفه بطبيعة المشاكل التي يواجهها العاملون في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي.

مادة 2
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا : توثيق العلاقات مع المراكز والهيئات والجامعات والمؤسسات العامة والانتاجية داخل القطر وخارجه من أجل العمل العلمي الهادف وتبادل الخبرات.
ثانيا : عقد برامج لتطوير وتثقيف المواطنين الذين لم يتسن لهم اكمال دراساتهم الجامعية أو التخصصية كالعمال والفلاحين وربات البيوت.
ثالثا : القيام بدورات تدريبية وتأهيلية وحلقات دراسية في مختلف التخصصات التي تضمها الجامعة بصدد رفع الوعي العلمي والثقافي للخريجين العاملين في مختلف دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والجهات الأخرى.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أولا – يعد مجلس الادارة والذي يدعى فيما بعد بـ (المجلس) السلطة العليا في المركز يتولى ادارته والإشراف على أعماله ووضع السياسات العامة له ضمن خطة جامعة البصرة والتي تدعى فيما بعد بـ (الجامعة).
ثانيا : يتألف المجلس من :
أ – رئيس الجامعة – رئيسا.
ب – مدير المركز – عضوا ومقررا.
جـ – ممثلين من الكليات والمراكز العلمية في الجامعة، يتم ترشيحهم بالتنسيق بين مدير المركز وعمادات الكليات ومدراء المراكز العلمية ويوافق عليهم رئيس الجامعة بخيث لا تقل المرتبة العلمية لأي منهم عن مرتبة مدرس ومن حملة شهادة الدكتوراه – أعضاء.
ثالثا : مدة العضوية في المركز بالنسبة للأعضاء المذكورين في الفقرة (ثانيا. جـ) أعلاه هي سنة تقويمية واحدة قابلة للتجديد أكثر من مرة.

مادة 4
يتولى المجلس المهام الآتية :
أولا : اقرار السياسة العامة في المجالات العلمية والفنية والأدبية والمالية والادارية في المركز وعرضها على مجلس الجامعة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ثانيا : اقرار التقرير السنوي ونصف السنوي للمركز.
ثالثا : اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية حسب القواعد المرعية.
رابعا : اقتراح ملاك المركز من موظفين وعمال وباحثين وفنيين على أن يتم تعيينهم من قبل رئاسة الجامعة.
خامسا : تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة من بين منتسبي المركز وله أن يستعين ببعض الخبرات من خارج المركز سواء من داخل الجامعة أو خارجها.
سادسا : دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المركز.
سابعا : التوصية لمجلس الجامعة باستحداث شعب الأقسام أو الغائها أو دمجها بناء على اقتراح من اللجنة العلمية في المركز ثامنا : التوصية بمنح المكافآت والجوائز التقديرية للكتاب والأدباء والباحثين والفنانين والمحاضرين ولمن يقدمون خدمات متميزة تسهم في تطوير نشاط المركز على أن يتم ذلك وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل الجامعة.

مادة 5
أولا : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة أشهر في الأقل وتبلغ الدعوة الى الأعضاء قبل التاريخ المعين بأسبوع في الأقل ويرفق بها جدول الأعمال وأوليات القضايا التي ستعرض على المجلس.
ثانيا : يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه ثلث الأعضاء ذلك وتحديد في الدعوة الأمور التي ستعرض على المجلس.
ثالثا : للرئيس توجيه الدعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المراكز أو من خارجه لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم.

الفصل الثالث
ادارة المركز

مادة 6
أولا : يعين رئيس الجامعة شخصا من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال نشاط المركز كمدير للمركز لكي يتولى متابعة نشاطات وأعمال المركز وتصدر الأوامر باسمه وهو المسؤول أمام المجلس عن أعمال وأنشطة المركز.
ثانيا : يشترط فيمن يعين بمنصب المدير أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في أحد مجالات اختصاص المركز وبمرتبة مدرس في الأقل.
ثالثا : يتولى مجلس ادارة المركز تحديد صلاحيات مدير المركز لكي يقوم بتنفيذ المهمات المذكورة في الفقرة (أولا) أعلاه.

مادة 7
يتولى المدير المهام التالية :
أولا : الاشراف على اعداد مشروع الخطة العلمية للمركز وتنفيذها بعدا اقرارها بصيغتها النهائية من قبل المجلس.
ثانيا : اعداد مقترح موازنة المركز السنوية ضمن الموازنة السنوية للجامعة وعرضها على المجلس لاقرارها تمهيدا لتوحيدها مع موازات بقية الدوائر التابعة للجامعة.
ثالثا : تقديم تقارير سنوية عن سير أعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها.
رابعا : الإشراف والرقابة على أعمال المركز والسعي الدائم لتطويرها وتحسين اداء العاملين فيها.
خامسا : اعادة توزيع العاملين في المركز بما يتفق والتقسيمات الادارية فيه.

مادة 8
يزود المركز بالكادر الوظيفي اللازم لتسيير عمله في حدود الامكانات المتاحة ووفقا للتعليمات المعمول بها في الجامعة.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي