تعليمات الهيئة الدائمة لمعرض البحوث العلمية

      التعليقات على تعليمات الهيئة الدائمة لمعرض البحوث العلمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئة الدائمة لمعرض البحوث العلمية
التصنيف: تعليمات

المحتو ى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وبناء على ما أقره مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة في 13/11/1986 ولغرض تنظيم العمل في الهيئة الدائمة لمعرض البحوث العلمية أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تنظم بموجب هذه التعليمات الهيئة الدائمة لمعرض البحوث العلمية والتي تدعى فيما بعد بـ (الهيئة).

مادة 2
تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف الآتية :
أولا : تقييم البحوث العلمية في الاختصاصات المدرجة ادناه وعرضها على الخبرة العلمية لغرض اختيار الصالح منها للمشاركة في المعرض العلمي :
أ – الاختصاصات الطبية.
ب – الاختصاصات الهندسية والصناعية.
جـ – الاختصاصات الزراعية ذات الطابع الحقلي والتجريبي.
د – الاختصاصات العليمة الأساسية (كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، رياضيات، جيولوجيا) الخ.
ثانيا : الاشراف على اقامة معرض للبحوث كل سنتين.
ثالثا : رفع التوصية الى مؤسسات الدولة المتخصصة للافادة من نتائج البحوث التطبيقية.
رابعا : المساهمة في وضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها القطاعات التنموية المختلفة.
خامسا : خلق فرص التنسيق بين الباحثين ومنع الازدواجية بين الأبحاث في المؤسسات البحثية المختلفة.

مادة 3
أولا : تتألف الهيئة على النحو الآتي :
أ – ممثل الوزارة – رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة التربية – عضوا.
جـ – ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة – عضوا.
د – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن – عضوا.
هـ – ممثل عن وزارة الصحة – عضوا.
و – ممثل عن وزارة الشباب – عضوا.
ز – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضوا.
ح – ممثل عن جهاز المخابرات – عضوا.
ط – ممثل عن مجلس البحث العلمي – عضوا.
ي – احد موظفي الوزارة – مقررا.
ثانيا : لرئيس الهيئة دعوة من يراه أهلا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس برأيه.

مادة 4
أولا : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهرين في الأقل ويرأس الرئيس أو من يخوله الاجتماع. ويتم النصاب بحضور أغلبية الأعضاء.
ثانيا : تصدر توصيات الهيئة بأغلبية الأصوات وعند تساويها تكون كفة المجموعة التي صوت الى جانبها الرئيس هي الراجحة.
ثالثا : تعرض توصيات الهيئة على الوزير للمصادقة عليها.

مادة 5
تتولى الهيئة المهام الآتية : –
أولا : تكليف من تراه مناسبا للتهيأة والاشراف على اقامة المعرض العلمي.
ثانيا : تكليف من تراه أهلا من العلماء والباحثين المعروفين بنشاطهم العلمي في مجال اختصاصه لابداء الرأي والخبرة العلمية بالبحوث التي تقدم للمشاركة في المعرض العلمي.
ثالثا : التوصية بتكريم العلماء والباحثين المتميزين.
رابعا : التوصية بتخصيص المبالغ اللازمة للجهات أو الافراد لتطوير أو تنفيذ البحوث العلمية.
خامسا : تأليف لجان فرعية وفنية متخصصة تساعدها على تحقيق أهدافها.

مادة 6
أولا : بناء على دعوة من الهيئة تقوم الوزارات ذوات العلاقة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات والجمعيات العلمية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية بانتقاء البحوث المتميزة لمنتسبيها واحالتها الى الهيئة لاختيار الصالح منها للمشاركة في المعرض العلمي.
ثانيا : بناء على دعوة من الهيئة يقدم المواطنون نتاجهم العلمي المتميز الى الهيئة مباشرة لاختيار الصالح منه للمشاركة في المعرض العلمي.

مادة 7
تلزم الوزارة بتهيأة الملاك الاداري اللازم والمتطلبات الضرورية لتسهيل عمل الهيئة.

مادة 8
تخصص الوزارة منحة سنوية للهيئة تعينها على انجاز مهامها.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي