تعليمات المركز الثقافي لجامعة البصرة

      التعليقات على تعليمات المركز الثقافي لجامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المركز الثقافي لجامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983، وبناء على ما أقره مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة في 13/11/1986 ولغرض تنظيم العمل في المركز الثقافي لجامعة البصرة
أصدرنا التعليمات الآتية : –

الفصل الأول
أهداف المركز ووسائل تحقيقها

مادة 1
المركز الثقافي لجامعة البصرة والذي يدعى فيما بعد بـ (المركز) الى احتضان القابليات الادبية والعلمية والفنية وتشجيعها، والاهتمام الجاد بالتراث القومي وبعثه بما يخدم مسار الثورة والحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي.

مادة 2
يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا : دعوة المحاضرين والمفكرين من داخل القطر وخارجه من المبرزين في حقول العلم والأدب والفن.
ثانيا : اقامة الدورات التأهيلية في مجالات اللغة والفن والأدب.
ثالثا : التعاون مع مؤسسات الجامعة المختلفة في تنظيم المواسم العلمية والثقافية والفنية.
رابعا : اجراء المباريات الدورية في مجال الأدب والفن والشعر وتقديم الحوافز النقدية والمادية للمبدعين فيها.
خامسا : اصدار مجلة أو نشرة دورية تعكس نشاطات الجامعة بصورة عامة والمركز بصورة خاصة في المجالات العلمية والأدبية والفنية.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أولا : يعد مجلس الادارة والذي يدعى فيما بعد بـ (المجلس) السلطة العليا في المركز يتولى ادارته والإشراف على أعماله ووضع السياسة العامة له ضمن الخطة العامة لجامعة البصرة والتي تدعى فيما بعد بـ (الجامعة).
ثانيا : يتألف المجلس على النحو الآتي : –
أ – رئيس الجامعة – رئيسا.
ب – مدير المركز – عضوا ومقررا.
جـ – ممثلون عن الكليات والمراكز العلمية في الجامعة، يتم ترشيحهم بالتنسيق بين مدير المركز وعمادات الكليات ومدراء المراكز العلمية، ويوافق عليهم رئيس الجامعة – أعضاء.
ثالثا : مدة العضوية في المركز بالنسبة للأعضاء المذكورين في الفقرة (ثانيا – جـ) أعلاه هي سنة تقويمية واحدة قابلة للتجديد أكثر من مرة.

مادة 4
أولا : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة أشهر في الأقل وتبلغ الدعوة الى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع في الأقل ويرفق بالدعوة جدول الأعمال مع الأوليات التي ستعرض على المجلس.
ثانيا : يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه ثلثا الأعضاء ذلك وتحدد في الدعوة الأمور التي ستعرض على المجلس.
ثالثا : يعد النصاب حاصلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس بضمنهم الرئيس وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعا : لرئيس المجلس توجيه الدعوة لمن يراه من المبرزين في مجال اختصاصات المركز لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم.

مادة 5
للمجلس في سبيل تحقيق أهداف المركز ممارسة الاختصاصات الآتية :
أولا : وضع أسس السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والفنية والأدبية.
ثانيا : اقرار التقرير السنوي الذي يمثل نشاطات المركز كافة.
ثالثا : اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية حسب القواعد المرعية.
رابعا : اقتراح ملاك المركز من موظفين وعمال وباحثين وفنيين على أن يتم تعيينهم من قبل رئاسة الجامعة.
خامسا : تأليف اللجان الدائمة والموقتة من بين منتسبي المركز وله أن يستعين ببعض الخبرات من خارج المركز سواء من داخل الجامعة أو خارجها.
سادسا : توجيه الدعوة للمفكرين والأدباء والفنيين من داخل القطر أو خارجه للمساهمة في نشاطات المركز.
سابعا : التوصية بمنح المكافآت والجوائز التقديرية للكتاب والأدباء والشعراء والباحثين والفنانين والمحاضرين ولمن يقدمون خدمات متميزة تسهم في تطوير نشاط المركز على أن يكون ذلك وفقا للتعليمات المالية المعتمدة من قبل الجامعة.

الفصل الثالث
ادارة المركز

مادة 6
أولا : يعين رئيس الجامعة شخصا من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال نشاط المركز كمدير للمركز لكي يتولى متابعة نشاطات وأعمال المركز.
ثانيا : يتولى مجلس ادارة المركز تحديد صلاحيات مدير المركز لكي يقوم بتنفيذ المهمات المذكورة في الفقرة أولا أعلاه.
ثالثا : يزود المركز بالكادر الوظيفي اللازم لتسيير عمله في حدود الامكانات المتاحة ووفقا للتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة السابعة : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي