عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وتنفيذا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة قررنا تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي على الوجه التالي : –
مادة 1
يبدل اسم قسم التدقيق والرقابة المالية الوارد في الفقرة (8) من المادة الثانية من النظام الى (قسم التدقيق).
مادة 2
يبدل اسم (لجان التدقيق والرقابة المالية في المنشآت) المذكورة في الفقرة (هـ) من المادة الثانية الى (أقسام التدقيق في المنشآت).
مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة الثانية من النظام المذكور ويكون الفقرة (13) لها.
(13) قسم الاشراف العام على تصاميم مشاريع استصلاح الأراضي.
مادة 4
يلغى فرع منشأة دجلة العامة لاستصلاح الأراضي في المنطقة الجنوبية المذكورة في المادة الثالثة/ أولا/ 13 من النظام اعتبارا من 13/10/1985.
مادة 5
يفك ارتباط قسم الصيانة المؤقتة للمشاريع من تشكيلات منشأة دجلة العامة لاستصلاح الأراضي ويلحق بالمنشأة العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة.
مادة 6
هذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي