عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة رقم (1) لسنة 1982
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة عاشرا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (855) في 30/6/1982.
تقرر اصدار التعديل الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة من النظام وتكون الفقرة (5) منه.
5 – قسم الاحصاء : ويقوم بتبويب وعرض البيانات الاحصائية بالنسبة الى الانتاج والمبيعات والمواد الأولية والسيارات وغيرها ووضع خطة الاحصاء للوزارة والتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء حول البيانات الاحصائية والاجابة على الطلبات الواردة من الجهات الرسمية حول المعلومات الاحصائية.
المادة الثانية – ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/11/1986.
وزير الصناعات الخفيفة وكالة