عنوان التشريع: الغاء الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (985) في 30/ 12/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 27/1/1987 ما يلي : –
1 – تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (985) تسعمائة وخمسة وثمانين في 30/12/1986، الثلاثين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
2 – يتولى رئيس مكتب شؤون المنظمات الشعبية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة