عنوان التشريع: اعتبار عمليات نقل المواد الغذائية الاستراتيجية المقرر خزنها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة من اعمال التعبئة (المجهود الحربي)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-27 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 27/1/1987 ما يلي : –
1 – تعتبر عمليات نقل المواد الغذائية الاستراتيجية، المقرر خزنها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، من أعمال التعبئة (المجهود الحربي).
2 – تطبق على هذه العمليات أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1687) ألف وستمائة وسبعة وثمانين المؤرخ في 12/11/1980 الثاني عشر من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانين بتخويل وزير الدفاع اصدار القرار وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 وفرض العقوبات على مخالفي تلك القرارات، وتطبق عليها كذلك أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (886) ثمنمائة وستة وثمانين المؤرخ في 17/10/1973، السابع عشر من تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين بتخويل مدير التعبئة والاحصاء صلاحية استعمال وسائط النقل والاستيلاء عليها لمدة معينة لدعم المجهود الحربي.
3 – تصادر المركبة عند ثبوت مخالفة مالكها لأحكام هذا القرار والقرارين المشار اليهما في (2) أعلاه وصدور الحكم بإدانته من قبل المحكمة المختصة، وتؤول المركبة بعد مصادرتها الى المنشأة العامة لنقل البضائع، وللمنشأة بيعها وقيد ثمنها ايرادا للموازنة العامة عند تعذر الاستفادة منها.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة