قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والبروتوكول المالي الملحق بها الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (14) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والبروتوكول المالي الملحق بها الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (14) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والبروتوكول المالي الملحق بها الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (14) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-27 00:00:00

قرار رقم 55
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 27/1/1987.
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تصدق الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والبروتوكول المالي الملحق بها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقعة في براغ بتأريخ 30/11/1986.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون العلمي والفني بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، اتفقتا على توقيع هذه الاتفاقية والبروتوكول المالي الملحق بها.