عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (13) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-26 00:00:00
قرار رقم 51
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتأريخ 26/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية الموقعة في براغ بتأريخ 16/8/1985 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية فقد تم التوقيع على الاتفاقية القنصلية في براغ بتاريخ 16/8/1985 ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.