عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (120) لسنة 1964 والتوصية رقم (120) الملحقة بها رقم (3) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00
قرار رقم (10)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رق (120) لسنة 1964 بشأن الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب والتوصية رقم (120) الملحقة بها اللتان أقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 17/6/1964.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية عضوا في منظمة العمل الدولية وتنفيذا لأحكام المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة التي تدعو الدول الأعضاء لتصديق الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي، وحيث ان أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم (120) لسنة 1964 والتوصية رقم (120) الملحقة بها اللتين أقرهما مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في عام 1964 تنسجم مع المبادئ العامة للدستور والقانون العراقي ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة والتوصية الملحقة بها.
فقد شرع هذا القانون.
الدورة الثامنة والأربعون
(جنيف : 17 يونيو (حزيران) – 9 يوليو (تموز) 1964،
الاتفاقية (120)
بشأن الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة والأربعين في 17 يونيو (حزيران) 1964، وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة، بشأن توفير الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب، وهي البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية، يقر في هذا اليوم، الثامن من شهر يوليو (تموز) سنة ألف وتسعمائة وأربع وستين، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها (اتفاقية الشروط الصحية في التجارة والمكاتب، 1964).
الباب الأول – التزامات الأطراف
مادة 1
تسري أحكام هذه الاتفاقية على :
أ – المنشآت التجارية.
ب – المنشآت، والمؤسسات، ووحدات الخدمات والأجهزة الادارية التي يشتغل العاملون فيها بأعمال مكتبية بصفة رئيسية.
جـ – أية أقسام في غير ما تقدم من المنشآت أو المؤسسات أو وحدات.
الخدمات والهيئات الادارية، إذا كان العاملون في هذه الأقسام يشتغلون بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، ولا تسري فيها القوانين أو اللوائح القومية أو غير ذلك من الاجراءات الخاصة بالشروط الصحية في الصناعة، أو المناجم أو النقل، أو الزراعة.
مادة 2
في حالة الشك فيما إذا كانت المنشأة أو المؤسسة أو الجهاز أو الوحدة الادارية تخضع لتطبيق هذه الاتفاقية عليها، فإن الفصل في هذا الشأن يجري اما بواسطة السلطة المختصة، بعد تشاورها مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال وللعمال المعنية إذا وجدت، أو بأية طريقة أخرى تتفق مع ما تقضي به القوانين والاجراءات القومية السارية.
مادة 3
يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية إذا وجدت، ان تستبعد من تطبيق كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية، فئات معينة من المنشآت أو المؤسسات أو الوحدات الادارية المشار اليها في المادة 1، أو أقساما معينة من هذه المنشآت أو المؤسسات أو الوحدات أو الأجهزة الادارية، وذلك حيث يكون من غير الملائم، بحكم ظروف العمل وشروطه، تطبيق كل هذه الأحكام أو بعضها.
المحتوى 1
مادة 4
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية :
أ – أن يحافظ على سريان قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية
ب – أن يكفل – في حدودها ما هو ممكن ومرغوب في ظل الظروف القومية، والى أقصى حد ممكن – تنفيذ أحكام توصية الوسائل الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964، أو تنفيذ أحكام مماثلة لها.
مادة 5
يجب أن تصاغ القوانين واللوائح التي تضفي الصفة التنفيذية على أحكام هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح التي تضفي مثل هذه الصفة التنفيذية.
– في حدود ما هو مرغوب وما يمكن تحقيقه في ظل الظروف القومية على أحكام توصية الوسائل الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964، أو أية أحكام أخرى مماثلة لها بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال المعنية إذا وجدت.
مادة 6
1 – يجب أن تتخذ الاجراءات المناسبة، عن طريق التفتيش الكافي أو أية وسيلة أخرى لضمان التطبيق الصحيح والسليم للقوانين أو اللوائح المشار اليها في المادة (5).
2 – يجب أن يكفل التطبيق الفعال لهذه التشريعات بنظام مناسب للعقوبات عندما يتفق ذلك مع الطريقة التي يجري بها اضفاء الصفة التنفيذية على هذه الاتفاقية.
الباب الثاني – مبادئ عامة
مادة 7
يجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال وجميع المعدات والمهمات الموجودة في هذه الأماكن.
مادة 8
يجب أن تتوفر في جميع الأماكن التي يستخدمها العمال التهوية الكافية المناسبة ساء كانت هذه التهوية طبيعية أو صناعية أو هما معا، بما يكفل تزويد هذه الأماكن بالهواء النقي المتجدد.
مادة 9
يجب أن تتوفر في جميع الأماكن التي يستخدمها العمال الاضاءة الكافية المناسبة، ويجب أن تتوفر – بقدر ما يمكن – الاضاءة الطبيعية في أماكن العمل.
مادة 10
يجب الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة ومريحة بقدر ما تسمح بها الظروف في كل الأماكن التي يستخدمها العمال.
مادة 11
يجب تهيئة جميع أماكن العمل ومواقعه بصورة تكفل منع حدوث أية تأثيرات ضارة على صحة أي عامل.
مادة 12
يجب أن يوضع في متناول العمال مورد كاف لمياه الشرب الصحية أو لأي مشروب صحي آخر.
مادة 13
يجب أن يراعى في جميع أماكن العمل توفير التسهيلات الكافية والمناسبة للاغتسال وللمرافق الصحية، مع المحافظة على صلاحيتها.
مادة 14
يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال، وان يتيسر للعمال الفرص المناسبة والمعقولة لاستخدامها.
مادة 15
يجب توفير التسهيلات المناسبة للعمال لتغيير ملابسهم التي لا يرتدونها أثناء العمل وتركها وتجفيفها، مع مراعاة المحافظة على هذه التسهيلات في حالة سليمة.
مادة 16
يجب أن يراعى الالتزام بالشروط والمستويات الصحية المناسبة فيما يختص بأماكن العمل الواقعة تحت الأرض أو الخالية من النوافذ.
مادة 17
يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة والعملية، لوقاية العمال من المواد والعمليات وأساليب العمل المغلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو السامة أو التي يترتب عليها أي ضرر لأي سبب من الأسباب. وعلى السلطة المختصة أن تفرض استعمال المعدات المناسبة للوقاية الشخصية في هذا الصدد حيثما كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك.
مادة 18
يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة والعملية للتقليل بقدر ما يمكن من الضوضاء والارتجاجات التي يحتمل ان تترتب عليها اثار ضارة بالعمال.
مادة 19
كل مؤسسة أو منشأة أو وحدة أو هيئة ادارية تنطبق عليه هذه الاتفاقية، وكل قسم من أقسامها، عليه، بما يتفق مع حجمه ومع درجة احتمال الخطر القائم :
أ – أن تحتفظ بعيادة أو وحدة للاسعافات الأولية.
ب – أن تحتفظ بعيادة أو وحدة اسعافات أولية مشتركة مع منشأت أو مؤسسات أو وحدات أو أجهزة ادارية أخرى، أو مع أقسام لهذه المنشآت، الخ.. أو
جـ – أن تحتفظ بدولاب أو صندوق أو طاقم واحد أو أكثر للاسعافات الأولية.
الباب الثالث – أحكام ختامية
مادة 20
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 21
1 – لا تلتزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 – وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المحتوى 2
مادة 22
1 – يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 – على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 23
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بأخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من أعضاء المنظمة.
2 – يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 24
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 25
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
مادة 26
1 – إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن :
أ – تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 22 وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 27
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
التوصية 120
بشأن الوسائل الصحية في المنشأت التجارية والمكاتب
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة والأربعين في 17 يونيو (حزيران) 1964.
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بالوسائل الصحية بالمنشآت التجارية والمكاتب وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
وقد اعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
وافق في هذا اليوم الثامن من يوليو سنة (1964) على التوصية التالية التي يطلق عليها (توصية الوسائل الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب سنة 1964).
أولا – مجال التطبيق
1 – تسري التوصية على جميع المنشآت والمؤسسات والادارات، سواء كانت عامة أو خاصة.
أ – المنشآت التجارية.
ب – المنشآت والمؤسسات والادارات التي يشتغل العاملون فيها بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، بما في ذلك مكاتب الافراد الذين يزاولون مهنا حرة.
جـ – أي أقسام في غير ما تقدم من المنشآت والمؤسسات والادارات المشار اليها في الفقرة الثانية. إذا كان العاملون في هذه الأقسام يشتغلون بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، وذلك في الحدود التي لا تسري فيها على هذه الأقسام القوانين أو اللوائح الوطنية أو غير ذلك من الاجراءات الخاصة بالشروط الصحية في الصناعة أو المناجم أو النقل أو الزراعة.
2 – تسري هذه التوصية أيضا على المنشآت والمؤسسات والادارات الآتية :
أ – المنشآت والمؤسسات والادارات التي تقوم بتقديم خدمات شخصية.
ب – الخدمات الخاصة بالبريد والبرق.
جـ – الجرائد ومنشآت النشر.
د – الفنادق والبنسيونات.
هـ – المطاعم والأندية والمقاهي والمنشآت الأخرى التي تقوم بتقديم مشروبات وأطعمة.
و – المسارح وأماكن التسلية العامة وخدمات الترويح الأخرى.
3 – أ – يجب كلما اقتضت الضرورة اتخاذ الترتيبات الملائمة نحو تعيين الحدود التي تفصل بين المنشآت والمؤسسات والادارات التي تخضع لهذه التوصية وبين المنشآت الأخرى وذلك عن طريق التشاور بين ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال المهنية.
ب – في حالة الشك فيما إذا كانت المنشأة أو المؤسسة أو الادارة تخضع لتطبيق هذه التوصية عليها، فإن الفصل في هذا الشأن يجري، اما بواسطة السلطة المختصة، بعد تشاورها مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر، واما بأية طريقة أخرى تتفق مع ما تقضي به القوانين والاجراءات القومية السارية.
ثانيا – طرق التطبيق
4 – بالنظر الى تعدد الأحوال والأوضاع العملية القومية، فيمكن اصدار أحكام هذه التوصية عن طريق :
أ – التشريع القومي.
ب – اتفاقيات العمل الجماعية، أو أي من أشكال الاتفاقيات التي تتم بين أصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر.
جـ – قرارات هيئات التحكيم.
د – أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر.
المحتوى 3
ثالثا – الصيانة والنظافة
5 – يجب أن تصان بطريقة ملائمة جميع أماكن العمل والأماكن التي يمر بها العمال وكذا معدات هذه الأماكن يجب أن يعنى بنظافتها وبحسن صيانتها.
6 – أ – يجب المحافظة على نظافة تلك الأماكن ومعداتها.
ب – يعني بالتنظيف الدوري، على الأخص لما يأتي :
1 – الارضيات والممرات والسلالم.
2 – النوافذ المستعملة للاضاءة الطبيعية، ومصادر الاضاءة الطبيعية.
3 – الجدران والاسقف والمعدات.
7 – يتبع في التنظيف ما يأتي :
أ – أن يكون بوسيلة تثير أقل كمية ممكنة في الغبار.
ب – أن يجري في غير أوقات العمل، الا عند المقتضيات الخاصة، أو حيثما امكن تأديته دون مضايقة أو أضرار للعمال أثناء ساعات العمل.
8 – يجب أن يعنى بنظافة غرف تغيير الملابس والمرافق الصحية ووسائل الاغتسال وتطهيرها دوريا، وكذلك المرافق الأخرى المعدة للاستعمال العام عند الاقتضاء.
9 – يجب أن تعالج القمامة والفضلات التي يحتمل أن تكون مصدرا للعدوى أو يتصاعد منها مواد سامة أو خطرة أو ضارة بطريقة تزيل خطورتها، وان تنقل أو تعزل في أقرب وقت ممكن. كما يجب أن يكون التخلص منها بطريقة تتفق والأصول أو المواصفات التي تقرها السلطة المختصة.
10 – يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان تصريف وازالة القمامة والفضلات الأخرى، كما يجب أن يتوفر لهذا الغرض في الأماكن الملائمة العدد الكافي من الأوعية.
رابعا – التهوية
11 – يجب توفير التهوية الكافية والملائمة بجميع أماكن العمل، وحيثما توجد المرافق الصحية أو المرافق الأخرى المعدة للاستعمال العام للعمال. وذلك بالوسائل الطبيعية أو الصناعية أو المشتركة لتوفير الهواء المنقى أو النقي بتلك الأماكن.
12 – ويجب على الأخص :
أ – أن يكون تصميم نظام التهوية الطبيعية أو الصناعية، بحيث يعطى كمية كافية من الهواء النقي أو المنقى لكل شخص، وفي كل ساعة بمكان العمل، مع مراعاة طبيعة العمل وظروفه.
ب – اتخاذ الترتيبات اللازمة لازالة الادخنة والغبار، وأية مواد أو شوائب ضارة أخرى قد تتولد أثناء العمل، أو ازالة خطورتها بقدر الامكان.
جـ – الا تشكل السرعة العادية للهواء في أماكن تأدية العمل الثابتة ضررا على الصحة أو مضايقة للعمال الذين يعملون بها.
د – ان يراعى في الأماكن المغلقة ان تكون درجة رطوبة الهواء ملائمة كما يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان درجة ملائمة من الرطوبة في الهواء في الأماكن الحبيسة، كلما كان ذلك ممكنا وبقدر ما تقتضيه الظروف.
13 – حيثما يكون مكان العمل مكيف الهواء كليا أو جزئيا، يجب توفير وسائل تهوية طبيعية، أو صناعية ملائمة للطوارئ خامسا – الاضاءة
14 – يجب توفير الاضاءة الكافية والملائمة، طبيعية كانت أو صناعية أو مشتركة في جميع أماكن العمل والأماكن التي يمر بها العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الأخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
15 – يجب على الأخص اتباع جميع الوسائل العملية.
أ – لضمان راحة النظر.
1 – بتوفير فتحات بأحجام مناسبة وموزعة توزيعا سليما.
2 – باختيار دقيق وتوزيع مناسب للاضاءة الصناعية.
3 – باختيار دقيق لالوان أماكن العمل والمعدات.
ب – لمنع المضايقات والاضرار التي تنتج عن الوهج، والتفاوت الكبير في درجات الاضاءة وانعكاسات الضوء والاضاءة المباشرة الشديدة.
جـ – لمنع التذبذب الضار للضوء، عند استخدام الاضاءة الصناعية.
16 – تفضل الاضاءة الطبيعية، حيثما كانت كافية وعملية على أية اضاءة أخرى.
17 – تحدد الجهة المختصة مستويات مناسبة للاضاءة، طبيعية كانت أو صناعية للأعمال والمهن والأماكن المختلفة.
18 – يجب تزويد الأماكن المزدحمة بالعمال او الزوار بأجهزة اضاءة للطوارئ.
سادسا – الحرارة
19 – يجب توفير أفضل أحوال ممكنة للحرارة والرطوبة وحركة الهواء مع مراعاة طبيعة العمل. وحالة الجو في جميع أماكن العمل، وأماكن مرور العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الأخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
20 – لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة تحت درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، وتحدد الجهة المختصة أعلى وأقل مناسيب للحرارة أو كليهما مع مراعاة الجو وطبيعة عمل المنشآت والهيئات والادارات.
21 – لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، تحت أحوال تتضمن تغييرات مفاجئة في الحرارة عما تراه الجهة المختصة ضارا بالصحة.
22 – أ – لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، بجوار أجهزة تشع كميات من الحرارة، أو تسبب برودة شديدة للهواء المحيط بها ترى السلطات المختصة انها ضارة بالصحة، ما لم تتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة، أو تخفض ساعات تعرف العامل لتلك الظروف أو توفر وسائل الوقاية المناسبة أو الملابس الواقية.
ب – يجب توفير واستعمال حواجز ثابتة أو متحركة، أو وسائل عاكسة أو وسائل أخرى مناسبة لحماية العمال من التعرض لمصادر البرودة والحرارة الشديدة، بما في ذلك حرارة الشمس.
23 – لا يجوز الزام العامل بالعمل على (بنك) بيع خارج محل العمل في درجات الحرارة المنخفضة التي قد تكون ضارة بالصحة، الا بعد توفير الوسائل الملائمة للوقاية من الحرارة العالية.
24 – يجب منع وسائل التدفئة أو التبريد، التي تنبعث منها روائح ضارة في جو المكان.
25 – يجب منح العمال الذين يعملون في درجات حرارة منخفضة جدا أو مرتفعة جدا، ساعات عمل يومية أقل، أو منحهم فترات للراحة تحسب ضمن ساعات العمل، أو اتخاذ وسائل مماثلة أخرى.
المحتوى 4
سابعا – منع الازدحام
26 – أ – يجب أن يكون تصميم وتنظيم مراكز اداء العمل بطريقة تجعلها عديمة الضرر على صحة العمال.
ب – يجب أن يخصص لكل عامل مساحة خالية من اي عوائق، بحيث يمكنه أن يتم عمله بدون أي خطر على صحته.
27 – تحدد الجهة المختصة :
أ – المساحة اللازمة لكل عامل لكي يقوم بالعمل فيها، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
ب – أقل حجم للفراغ اللازم لكل عامل يقوم بالعمل فيه، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
جـ – أقل ارتفاع للأماكن المغلقة الجديدة، حيث يجري العمل بها بصفة منتظمة.
ثامنا – مياه الشرب
28 – يجب أن يكون في متناول العمال كمية كافية من المياه الصالة للشرب أو أي مشروب صالح آخر، ويفضل المورد العام المعتمد لمياه الشرب الجارية حيثما كان ذلك عمليا.
29 – أ – يجب أن تكون الآتية المعدة لتوزيع المياه، أو أي مشروب صالح آخر :
1 – مغلقة بأحكام ومزودة بصنبور، اذا كان ذلك ممكنا.
2 – مؤشر عليها بما يفيد طبيعة محتوياتها.
3 – يحرم استعمال الجردل أو أي اناء آخر بفتحة واسعة بغطاء أو بدونه بحيث تسمح ان يغمس فيها أية ادوات لسحب المياه.
4 – تحفظ نظيفة في جميع الأوقات.
ب – يجب توفير عدد كاف من أكواب الشرب، ويجب ان تكون هناك وسيلة لغسلها بماء نظيف.
جـ – يمنع استعمال الأكواب المشتركة بين عدد من العمال.
30 – أ – لا توزع المياه التي لا ترد من مورد عام معتمد كمياه صالحة للشرب، إلا إذا صرحت الجهة الصحية المختصة بهذا التوزيع على أن تقوم بفحص هذا المورد دوريا.
ب – يجب أن تبلغ الجهة الصحية المختصة للموافقة على أية عملية لتوزيع المياه، إذا لم تكن معتمدة من السلطات المحلية.
31 – أ – يجب أن يعلم على توصيلات المياه غير الصالحة للشرب في أماكن توزيعها بما يفيد ذلك.
ب – يجب أن لا يكون هناك أي اتصال مباشر، أو محتمل بين عمليات مياه الشرب وعمليات المياه غير الصالحة للشرب.
تاسعا – احواض الغسيل والحمامات
32 – يجب توفير المرافق الكافية المناسبة للنظافة واغتسال العمال في أماكن مناسبة، كما يجب صيانتها.
33 – أ – يجب أن تشمل هذه المرافق، بقدر الامكان، أحواضا للغسيل مزودة بمياه ساخنة، إذا لزم الأمر أو (دشاش) مزودة بمياه ساخنة، إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك.
ب – يجب توفير الصابون للعمال.
جـ – يجب توفير مواد التنظيف المناسبة للعمال، كمذيبات الدهون وكريم النظافة والمساحيق المنظفة، إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك مع منع استعمال مواد النظافة الضارة بالصحة.
د – يجب توفير المناشف، ويفضل أن تكون شخصية، أو توفير أية وسيلة أخرى مناسبة للتجفيف، ويمنع استعمال المناشف المشتركة التي لا يتاح منها جزء نظيف لكل استعمال.
34 – أ – يجب ألا يسبب الماء المعد للاغتسال في الأحواض والحمامات أية مخاطر صحية.
ب – يجب أن يعلن بشكل واضح، ما إذا كان الماء المعد للاغتسال غير صالح للشرب.
35 – يجب تخصيص مرافق صحية منفصلة للغسيل لكل من الرجال والنساء، باستثناء المنشآت الصغيرة التي يجوز فيها، بموافقة السلطات المختصة، ان تكون هذه المرافق مشتركة.
36 – تحدد الجهة المختصة عدد أحواض الغسيل والحمامات اللازمة، وذلك مع مراعاة عدد العمال وطبيعة عملهم.
عاشرا – المرافق الصحية
37 – يجب توفير العدد الكافي من المرافق الصحية المناسبة لاستعمال العمال في أماكن مناسبة، مع مراعاة صيانتها ونظافتها.
38 – أ – يحب أن تكون المرافق الصحية منفصلة لضمان الخلوة المناسبة.
ب – يجب أن تزود المرافق الصحية بأجهزة الدفق أو الصنابير أو أوراق التنظيف (التواليت) أو أية وسيلة صحية أخرى للنظافة، بأقصى درجة ممكنة.
جـ – يجب توفير آنية مصممة تصميما مناسبا ومزودة بغطاء أو أي وسائل أخرى مناسبة، لجمع وحرق الفضلات في المرافق الصحية المخصصة للنساء.
د – يجب توفير عدد كاف من أحواض الغسيل وان تكون، بقدر الامكان بجوار المرافق الصحية.
39 – يجب توفير مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء، باستثناء المنشآت التي لا يعمل بها أكثر من خمسة أشخاص، أو أفراد عائلة صاحب العمل فقط، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
40 – تحدد الجهة المختصة عدد المراحيض والمباول للرجال وعدد المراحيض للنساء، مع مراعاة عدد العمال.
41 – يجب توفير التهوية الكافية للمرافق الصحية، كما يجب تحديد أماكنها لمنع أية مضايقات، ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا مع أماكن العمل أو الراحة أو مكان تناول الطعام، بل يجب أن تفصلها طرقات أو مساحات مكشوفة. كما يجب تسقيف الطرقات المؤدية للمرافق الصحية.
حادي عشر – المقاعد
42 – يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال، كما يجب اعطاؤهم فرصا مناسبة لاستعمالها.
43 – يجب ترتيب مراكز اداء العمل حيث يؤديه العمال وقوفا، بحيث تسمح لهم باداء العمل جلوسا الى أقصى درجة ممكنة، كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
44 – يجب أن تكون المقاعد المعدة للعمال مريحة من حيث التصميم والحجم ومناسبة للعمل، وتسهل الحصول على وضع ملائم للعمل ولصحة العامل، وأن تزود بمساند للاقدام لنفس هذا الغرض، إذا اقتضى الأمر.
ثاني عشر – أماكن حفظ الملابس وغرف تغييرها
45 – يجب توفير وصيانة التسهيلات المناسبة : كالشماعات والدواليب لتغيير وترك وتجفيف الملابس التي لا تستعمل في العمل.
46 – يجب توفير غرف تغيير الملابس، حيث يتطلب عدد العمال، وطبيعة العمل ذلك.
47 – أ – يجب أن تحتوي غرف الملابس على :
1 – دواليب شخصية، أو أي حيز مناسب بحجم مناسب يمكن غلقه.
2 – عدد كاف من المقاعد.
ب – يجب توفير أماكن لحفظ الملابس الخاصة، وملابس العمل، حيثما كان العمال يعملون في عمليات تستلزم ارتداء ملابس العمل معرضة للتلوث أو الاتساخ أو الصبغة البلل.
48 – يجب توفير غرف تغيير الملابس للرجال، وأخرى للنساء.
المحتوى 5
ثالث عشر – البدرومات والأماكن تحت الأرض
49 – يجب أن تكون البدرومات والأماكن الحبيسة مطابقة لمواصفات صحية مناسبة تضعها الجهة المختصة.
50 – يجب ألا يلزم العمال بالعمل بصفة مستمرة في البدرومات أو الأماكن الحبيسة بقدر ما تسمح بذلك الأحوال، ولكن يجب أن يعملوا فيها بالتناوب.
رابع عشر – المواد والعمليات
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والسامة
51 – يجب حمالة العمال من المواد أو العمليات السامة أو الضارة بالصحة أو التي تعتبر ضارة لأي سبب، وذلك باستعمال الوسائل المناسبة والعملية.
52 – يراعى بوجه خاص :
أ – استعمال كل الطرق المناسبة والعملية لاستبدال المواد أو الوسائل بمواد أخرى، أو بوسائل أخرى غير سامة أو مؤذية أو لا تعتبر ضارة لأي سبب من الأسباب، أو تعد أقل منها ضررا.
ب – على الجهات المختصة أن تشجع أو توصي بوسائل استبدال المواد المشار اليها في البند (1)، وبالنسبة لتجارة القطاعي يجب استعمال وسائل أو أوعية، يستبعد أن تسبب أي تأثير ضار.
جـ – وحيث لا يمكن استبدال هذه المواد بالوسائل المشار اليها سابقا، تستعمل طرق الوقاية الهندسية : كالتغطية الكاملة، أو العزل العام أو استعمال التهوية.
د – يجب أن تحفظ المهمات المستعملة للوقاية، أو التخلص من المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، أو المعتبرة ضارة لأي سبب في حالة جيدة في جميع الأوقات.
هـ – يجب اتخاذ كل الطرق المناسبة والعملية لحماية العمال من المخاطر الصحية، كالاخطار الناتجة عن الطرق والصب أو (طرطشة) المواد الضارة أو غير الصحية أو السامة أو التي تعتبر ضارة لأي سبب.
و – يجب تحريم التدخين أو استعمال أدوات الزينة أو تناول الطعام أو الشراب، حيث تتداول أي مادة سامة أو ضارة، كما يجيب منع تعرض الأطعمة والمشروبات والتبغ التي يستعملها العمال للتلوث بهذه المواد.
53 – يجب أن توضع على الاوعية المحتوية على مواد خطرة :
أ – علامة تدل على الخطر من العلامات المتعارف عليها دوليا والتي توضح عند الضرورة طبيعة الخطر.
ب – اسم المادة أو اشارة تساعد على التعرف عليها.
جـ – التعليمات الأساسية التي تبين وسائل الاسعاف الأولية التي يجب أن تستعمل في حالة التعرض للضرر أو الاصابة.
54 – أ – عندما تكون العمليات الجارية، بالرغم من الاجراءات التي تتخذ بالتطبيق للبندين (51، 52) على درجة استثنائية من التلوث، أو تتضمن عمليات أو وسائل أو تداول مواد ضارة أو سامة أو مؤذية، وجب حماية العمال حماية كافية باستعمال الملابس الواقية أو مهمات أو أدوات الوقاية الشخصية، حسب نوع الخطورة المعرضين لها.
ب – يجب أن تشمل هذه الملابس أو المهمات أو الأجهزة على سبيل المثال : واحدا أو أكثر مما يأتي تبعا لطبيعة العمل.
معاطف اوفرول – مرايل – نظارات – قفازات – قبعات – خوذ – أقنعة – أحذية واقية – دهانات وافية – المساحيق الخاصة بالوقاية.
جـ – تحدد الجهات المختصة عند اللزوم مواصفات بشأن الحد الأدنى للكفاية الواجب توافرها في وسائل الوقاية الشخصية وأجهزتها.
د – يجب على صاحب العمل توفير ما تستلزمه اشتراطات الصحة العامة أو حماية صحة العمال من : استعمال الملابس أو مهمات أو أجهزة للوقاية الشخصية في أماكن العمل، كما يجب عليه حفظها وصيانتها على نفقته الخاصة.
55 – توصي الجهات المختصة عند اللزوم باستعمال طرق وقاية اضافية حينما لا يكفي استعمال وسائل أو أجهزة الوقاية الشخصية من تأثير المواد.
56 – أ – تحدد السلطات المختصة، عند اللزوم، الحد الأدنى لسن العمال المشتغلين بالأعمال التي تشتمل على هذه المواد أو الوسائل أو العمليات.
ب – تقرر السلطات المختصة اجراء الفحوص الطبية (الابتدائية والدورية) للعمال المعرضين لتاثير المواد الضارة أو السامة أو المعتبرة ضارة لأي سبب من الأسباب.
خامس عشر – الضوضاء والاهتزازات
57 – أ – يجب تقليل الضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب تأثيرا ضارا على العمال الى أقصى حد ممكن باستخدام الوسائل المناسبة والعملية.
ب – ويجب، على الأخص، مراعاة ما يأتي :
1 – تقليل الضوضاء والاهتزازات الصادرة من الآلات والأجهزة والمهمات.
2 – اقفال أو عزل مصادر الضوضاء، أو الاهتزازات التي لا يمكن تقليلها.
3 – تقليل شدة أو مدة التعرض للأصوات، بما فيها صوت الآلات الموسيقية.
4 – يجب توفير الوسائل المناسبة العازلة للصوت لمنع الضوضاء الصادرة من الورش والمصاعد والروافع والشوارع من الوصول الى المكاتب، كلما أمكن ذلك.
58 – حيثما لا تكفي الوسائل المشار اليها في البند (55) لاستبعاد التأثير الضار بطريقة كافية :
أ – يجب أن يزود العمال بوسائل حماية الاذنين عند تعرضهم لاصوات قد تؤثر عليهم تأثيرا ضارا.
ب – يمنح العمال المعرضون للضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب لهم تأثيرا ضارا فترات للراحة خلال ساعات العمل في أماكن تخلو من الأصوات والاهتزازات.
جـ – يجب أن يلجأ الى توزيع نظام العمل أو تغيير العمل دوريا عند الضرورة.
المحتوى 6
سادس عشر – طرق وسياق العمل
59 – يجب أن تتمشى أو تكيف طرق العمل مع مقتضيات الصحة العامة والصحة البدنية والعقلية وراحة العمال، كلما أمكن 60 – يجب استعمال الوسائل المناسبة للتأكد من أن ميكنة العمليات أو وسائل استحثاثها لاتصل الى درجة تؤدي الى نتائج ضارة للعمال، وخاصة الارهاق الجسماني والعصبي الذي يسبب اضطرابات صحية معروفة نتيجة لتركيز الانتباه وسرعة الحركة.
61 – يجب على السلطات المختصة أن تحدد الحد الأدنى لسن العمال المشتغلين في الأعمال المشار اليها في البند (60). وذلك عندما تقتضي ظروف العمل ذلك.
62 – يجب تنظيم فترات راحة في أوقات العمل أو توزيع ساعات العمل أو تغيير العمل دوريا لمنع الأضرار أو الحد منها الى أكبر درجة ممكنة.
سابع عشر – الاسعاف الأولى
63 – على كل منشأة أو هيئة أو ادارة أو قسم منها تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية أن توفر تبعا لحجمها والمخاطر المحتملة فيها ما يأتي :
أ – عيادة أو مركزا للاسعاف الأولى خاصة بها.
ب – عيادة أو مركزا للاسعاف الأولى بالاشتراك مع غيرها من المنشآت والهيئات والادارات الأخرى أو أقسام منها.
جـ – واحدا أو أكثر من دواليب أو صناديق، أو حقائق الاسعاف الاولى.
64 – أ – يجب على السلطات المختصة أن تحدد مهمات ومحتويات العيادات ومراكز الاسعاف الاولى ودواليب وصناديق وحقائب الاسعاف المشار اليها في البند (63). وذلك، طبقا لعدد العمال وطبيعة الاخطار المعرضين لها.
ب – يجب أن تحفظ محتويات ودواليب وصناديق وحقائب الاسعاف معقمة وفي حالة سليمة وأن تراجع وتفحص محتوياتها مرة كل شهر على الأقل ويجب استكمال محتويات هذه الدواليب والصناديق والحقائب كل شهر أو عند اللزوم بعد الاستعمال مباشرة.
جـ – يجب أن يحتوي كل دولاب أو صندوق أو حقيبة للاسعاف الاولي على تعليمات واضحة وبسيطة، تبين الاسعافات التي تعطى في حالات الطوارئ وأن يبين بوضوح اسم الشخص المكلف بالاسعاف كما هو وارد في الفقرة الأخيرة وان يلصق بيان واف بالمحتويات.
65 – ويجب أن تعد العيادات ودواليب وحقائب الاسعاف في أماكن يسهل الوصول اليها وأن تكون في عهدة شخص معين قادر على القيام بالاسعافات الأولية وحاصلا على شهادة تؤهله بذلك من السلطات المختصة.
ثامن عشر – غرف تناول الطعام
66 – يجب اعداد غرف لتناول الطعام للعمال في الحالات التي تحددها السلطات المختصة.
67 – أ – يجب أن تجهز غرف تناول الطعام بالعدد الكافي من المقاعد والموائد.
ب – يجب اعداد الترتيبات اللازمة لتسخين الأكل، واعداد الماء البارد وكذلك الماء الساخن في مكان ملاصق لمكان تناول الطعام.
جـ – يجب توفير أوعية مغطاة لحفظ الفضلات.
68 – أ – يجب أن تفصل غرف تناول الطعام عن أي مكان تنتشر فيه أية مادة سامة.
ب – يجب تحريم لبس ملابس العمل الملوثة داخل غرف تناول الطعام.
تاسع عشر – غرف الراحة
69 – أ – يجب اعداد غرفة للراحة، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها وسائل أخرى لراحة العمال في أوقات العمل، وذلك، طبقا لطبيعة العمل وظروفه وعلى الأخص تجهيز غرف الراحة للنساء العاملات والعمال المشتغلين في الأعمال الشاقة المجهدة أو الأعمال التي تتطلب فترات راحة قصيرة أو عارضة في ساعات العمل أو العمال المشتغلون في ورديات قصيرة متعددة.
ب – يجب أن تمنح القوانين واللوائح للأجهزة الادارية المختصة السلطة لأن تطلب توفير غرف للراحة في الحالات التي يرى ان وجودها مرغوب فيه، طبقا لظروف وأحوال العمل.
70 – يجب أن تشمل غرف الراحة على الأخص ما يأتي :
أ – غرفة مجهزة بالوسائل الكفيلة بإزالة أضرار البرد أو الحرارة.
ب – تهوية واضاءة كافية.
جـ – مقاعد مريحة للجلول بأعداد كافية.
عشرون – التخطيط والبناء
71 – يجب أن يراعى في تصميم المباني الجديدة للمنشآت والمؤسسات والادارات أو أقسام المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه التوصيات أو الأقسام التي يجري بناؤها لهذا الغرض في المنشآت القائمة، وحيث تسمح الظروف بإجراء التغييرات المطلوبة، أن تتفق الى أقصى حد ممكن مع أحكام هذه التوصيات ويجب في الحالات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين القومية أن تؤخذ موافقة السلطة المختصة على التصميم قبل تنفيذه.
72 – يجب أن يوضح التصميم على الأخص :
أ – وضع أماكن العمل والمساحات والممرات وأبواب الخروج العادية والمستعملة في حالات الطوارئ والمرافق الصحية.
ب – ابعاد أماكن العمل وأبواب الطوارئ والابواب والنوافذ، مع توضيح ارتفاع الشبابيك.
جـ – نوع الأرضيات والحوائط والسقف.
د – أماكن الماكينات والتركيبات التي يصدر عنها كميات كبيرة من الحرارة أو الابخرة الغازات – الغبار – الروائح – الوهج (الضوء) الضوضاء أو الاهتزازات مما قد يسبب أضرارا صحية أو يؤثر على سلامة وراحة العمال والوسائل المتخذة للتغلب على هذه الأضرار.
هـ – نوع التدفئة والاضاءة المستعملة.
و – أية أجهزة للتهوية الصناعية.
ز – وسائل منع الصوت والضوضاء والرطوبة وطرق تنظيم درجات الحرارة.
73 – يجب أن تمنح السلطات المختصة مهلة زمنية معقولة للمنشآت والمؤسسات والادارات والأقسام لاجراء التغييرات المطلوبة التي تكفل تنفيذ أحكام هذه التوصية.
74 – يجب أن تبنى الأمكنة وأن تغطى وأن تبنى الحوائط والأسقف والمهمات بصورة لا تسبب أضرارا صحية.
75 – يجب توفير وصيانة الطرق اللازمة لسرعة مغادرة أماكن العمل عند الطوارئ.
الحادي والعشرون – منع انتشار الأمراض
76 – أ – يجب أن تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع انتشار الأمراض المعدية بين الأفراد المشتغلين داخل أي منشأة أو مؤسسة أو ادارة أو قسم من الأقسام التي تسري عليها أحكام هذه التوصية وبين العمال والجمهور.
ب – ويجب أن تتضمن هذه الوسائل بوجه خاص :
1 – الوسائل الوقائية الجماعية والفردية العلمية والطبية، مثل : الوقاية من الأمراض المعدية، ومكافحة الحشرات والفئران وغيرها.
2 – وسائل الاشراف الطبي.
المحتوى 7
الثاني والعشرون – الثقافة الصحية
77 – يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العمال والمشتغلين بمبادئ الصحة العامة ووسائلها التي يجب عليهم اتباعها أثناء العمل.
78 – يراعى على الأخص أن توضح للعمال :
أ – الاخطار الصحية المتعلقة بأية مادة قد يطلب منهم تداونها أو استخدامها، حتى وان كانت هذه المواد قليلة الاستعمال في المنشأة.
ب – الحاجة الى حسن استعمال المهمات والأجهزة اللازمة للصحة والوقاية.
جـ – إذا لم يمكن اعطاء جميع التعليمات الخاصة بالصحة العامة للعمال بلغة يفهمونها فيجب – على الأقل – ابلاغهم بأسلوب يفهمونه معاني : بعض المصطلحات والتدابير، والرموز والاشارات الصحية الهامة.
الثالث والعشرون – التعاون في مجال الصحة
79 – أ – تجري السلطات المختصة اتصالات مستمرة مع أصحاب الأعمال والعمال للتأكد من الحالة الصحية للعمال في أماكن العمل.
ب – يجب على السلطات المختصة التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال أو مع ممثليهم في حالة عدم وجودها بشأن طريقة تنفيذ هذه التوصية.
80 – أ – يجب على السلطات المختصة أن تشجع اجراء الدراسات عن أية وسيلة مقترحة لحماية العمال من اخطار العمل، أو تقوم بالدراسات اللازمة بنفسها.
ب – يجب على السلطات أن تذيع – على نطاق واسع – أي وثائق تختص بطرق حماية العاملين في أماكن العمل.
جـ – على السلطات المختصة توفير كل المعلومات والنصائح في كل المواد المشار اليها في هذه التوصية عند أي طلب.
81 – أ – تلزم المنشآت والمؤسسات والادارات والأقسام التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها بأن تخصص مشرفا أو مسؤولا على الأقل عن الشؤون الصحية.
ب – يجب على المشرفين أو المسؤولين عن الصحة، أن يتعاونوا تعاونا وثيقا مع أصحاب الأعمال والعمال للعمل على ازالة الاخطار التي تهدد صحة العمال، وأن يكونوا على اتصال لهذا الغرض مع ممثلي أصحاب الأعمال للعمال.
جـ – في المنشآت والمؤسسات والادارات التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها، يجب أن تنشأ فيها لجنة صحية د – تختص اللجنة الصحية بالمنشأة بإزالة الاخطار الصحية المعرض لها العمال.
82 – على السلطات المختصة بالتعاون مع أصحاب الأعمال والعمال المختصين أو من يمثلهم أن تجري الابحاث اللازمة لجمع المعلومات الخاصة بالأمراض التي تنشأ عن العمل وطرق تحسين الوسائل لإزالة الأسباب والظروف التي تسبب هذه الأمراض.
الرابع والعشرون – التنفيذ
83 – يجب اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد من حسن تطبيق القوانين والتعليمات والأحكام الخاصة بالصحة، وذلك بالتفتيش الفعال أو بأية وسيلة أخرى.
84 – يجب توقيع العقوبات على المخالفين لتعليمات هذه التوصية لكفالة تنفيذ أحكامها، إذا كان هذا ضروريا ويتمشى مع الطريقة التي ينفذ بها القانون.