الخاصة بتعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979

      التعليقات على الخاصة بتعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: الخاصة بتعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والمادة (16) لسنة 1979 وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم 9639/ 13 في 29/6/1985 قررنا ما يلي : –

مادة 1
تحذف الفقرة 6/أ من البند ثالثا من المادة الثالثة من تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي : –
6 – الإشراف على صيانة جهاز (التلكس).

مادة 2
ترتبط وحدة التصوير الدقيق (المايكروفلم) بقسم التطوير الاداري ويديرها موظف من ذوي الاختصاص لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى : –
أولا – تجميع وترتيب وفهرسة وتصوير الوثائق المشمولة بأحكام قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا – تنفيذ الخطط السنوية التي يعدها قسم التطوير الاداري الخاصة بفعالياتها.
ثالثا – الحفاظ على أجهزة ومعدات التصوير ومتابعة صيانتها واستخدامها بشكل اقتصادي وكفوء.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية