قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-05 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر الفقرة (تاسعا) من المادة (47) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 المضافة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1985 البند (أ) للفقرة المذكورة، ويضاف اليها البند التالي : –
ب – للمجلس الوطني، بمبادرة منه، ابداء المشورة لرئاسة الجمهورية في أية قضية يراها المجلس بعد دراستها من قبل لجانه الدائمة أو هيئة الرئاسة أو بعد عرضها على المجلس.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة