عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-05 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر الفقرة (تاسعا) من المادة (47) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 المضافة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1985 البند (أ) للفقرة المذكورة، ويضاف اليها البند التالي : –
ب – للمجلس الوطني، بمبادرة منه، ابداء المشورة لرئاسة الجمهورية في أية قضية يراها المجلس بعد دراستها من قبل لجانه الدائمة أو هيئة الرئاسة أو بعد عرضها على المجلس.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة