قيام المنشأة العامة لنقل الركاب والمنشأة العامة لنقل المسافرين باعمال الاشراف والرقابة لنشاط النقل الذي تضطلع به الشركات الاهلية

      التعليقات على قيام المنشأة العامة لنقل الركاب والمنشأة العامة لنقل المسافرين باعمال الاشراف والرقابة لنشاط النقل الذي تضطلع به الشركات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: قيام المنشأة العامة لنقل الركاب والمنشأة العامة لنقل المسافرين باعمال الاشراف والرقابة لنشاط النقل الذي تضطلع به الشركات الاهلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1987 ما يلي : –

1 – تقوم المنشأة العامة لنقل الركاب والمنشأة العامة لنقل المسافرين بأعمال الاشراف والرقابة والتنظيم لنشاط النقل الذي تضطلع به الشركات الأهلية الخاصة بنقل المسافرين ما بين العراق والدور المجاورة وسيارات الأجرة العائدة للقطاع الخاص العاملة على الخطوط داخل بغداد وبين المحافظات وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير النقل والمواصلات لهذا الغرض.
2 – تستوفي كل من المنشأتين المذكورتين مقابل ذلك أجور خدمات مقدارها 5 ٪ من أجور النقل المتحققة للشركات وسيارات الأجرة المشار اليها في هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة