عنوان التشريع: قانون معهد الثقافة العمالية رقم (9) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
أولا – يرتبط معهد الثقافة العمالية الذي حل محل مؤسسة الثقافة العمالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 لسنة 1984، بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره بغداد.
ثانيا – المعهد وحدة ادارية ثقافية ومالية يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال اداري ومالي.
مادة 2
يهدف المعهد الى ما يلي : –
أولا – نشر الفكر العربي الثوري في صفوف العمال وتأكيد الارتباط العضوي بين الوحدة والحرية والاشتراكية.
ثانيا – تنفيذ سياسة التثقيف العمالي في القطر وتطوير جوانبها العلمية والمهنية وفقا لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وأهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية الاشتراكية وفق خطة التنمية ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثالثا – تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية والبناء الاشتراكي وتطوير روح الابداع لديهم.
رابعا – النهوض بمسؤوليات التربية القومية والنقابية والمهنية للطبقة العاملة.
خامسا – تعريف العمال بأوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا.
مادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية : –
أولا – تنظيم دورات التثقيف العام والتثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية.
ثانيا – عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والنضال الوطني والقومي.
ثالثا – نشر الكتب والمطبوعات.
رابعا – التنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات والاتحادات والمنظمات المهنية الوطنية والعربية والدولية للقيام بنشاطات مشتركة.
الفصل الثاني
تشكيلات المعهد
الفرع الأول
مجلس المعهد
مادة 4
أولا – يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من :
أ – رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال – رئيسا.
ب – ممثل عن مكتب العمال المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا.
جـ – ممثلين اثنين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
د – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
هـ – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختارهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
و – مدير المعهد – عضوا.
ثانيا – أ – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ب – يعين المجلس بناء على ترشيح مدير المعهد أحد العاملين في المعهد مقررا له.
ثالثا – تكون مدة عضوية الأعضاء الوارد ذكرهم في البند (هـ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.
رابعا – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته بصورة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع الى وجهات نظرهم في قضايا محددة.
مادة 5
أولا – يمارس مجلس الادارة تحقيقا لأهدافه الصلاحيات الآتية : –
أ – اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعد الترشيح لها.
ب – الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها وموادها.
جـ – تحديد ملاك العاملين في المعهد والمراكز الثقافية التابعة له والموافقة على تعيين العاملين فيها.
د – المصادقة على الحسابات الختامية للمعهد والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد.
هـ – اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد.
و – انشاء الأقسام المتخصصة في المعهد وفتح مراكز ثقافية في المحافظات والنقابات العامة ومواقع العمل والتجمعات السكنية للعمال.
ز – الموافقة على شطب الأموال التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، أما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد لعام لنقابات العمال على شطبه.
ح – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات وفقا للقانون.
ط – الموافقة على منح المبدعين أو الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافأة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا.
ي – قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفقا للقانون.
ثانيا – للمجلس أن يخول بعض صلاحياته الى رئيسه أو نائبه.
المحتوى 1
مادة 6
يتم نصاب المجلس بحضور ما لا يقل عن خمسة أعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
الفرع الثاني
مدير المعهد
مادة 7
أولا – يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال.
ثانيا – يتولى مدير المعهد الاشراف على سير الأعمال الادارية والمالية في المعهد وتصدر الأوامر باسمه ويعتبر الرئيس المباشر للعاملين فيه ويكون مسؤولا أمام مجلس المعهد.
مادة 8
أولا – يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية : –
أ – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد والحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المعهد.
جـ – اعداد المناهج السنوية للمعهد.
د – فرض العقوبات الانضباطية على العاملين في المعهد وفق أحكام القانون.
هـ – تقديم المقترحات الى المجلس بشأن تعيين العاملين في المعهد.
و – الأمر بالصرف في كل ما يتعلق بنشاطات المعهد والتوقيع بهذه الصفة على جميع المستندات.
ثانيا – للمجلس أن يخول المدير صلاحية تعيين بعض العاملين في المعهد مباشرة.
الفصل الثالث
مالية المعهد
مادة 9
تمول موازنة المعهد من :
أولا – ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته.
ثانيا – ايراد النشرات والمجلات والكتب والمطبوعات الأخرى التي يصدرها المعهد.
ثالثا – الهبات والتبرعات والمساعدات التي يتلقى قبولها وفقا للقانون.
رابعا – المبالغ التي تساهم فيها المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية أو التجارية وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح من وزارة المالية.
مادة 10
يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 11
تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 12
أولا – ترشح الجهة النقابية المختصة عمال دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص الى الدورات التي ينظمها المعهد وترسل اسماؤهم الى المعهد.
ثانيا – ينسق المعهد في تحديد أسماء المرشحين لدوراته مع الوزارات وأصحاب العمل، على أن يشمل المعامل التي تشغل (20) عاملا فأكثر.
ثالثا – لا يجوز أن يلتحق العامل بأكثر من دورة خلال سنة العمل الواحدة.
المحتوى 2
مادة 13
أولا – تعتبر الدورة التي يعقدها المعهد اجازة خاصة بأجر كامل لعمال دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والعاملين في القطاع الخاص.
ثانيا – إذا عقدت الدورة خارج مكان الاقامة الاعتيادي للعامل يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال نفقات اقامة واطعام العام المشارك فيها وتتحمل الجهة المستفيدة من خدمة العامل نفقات سفره.
مادة 14
تجوز مشاركة موظفي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط في الدورات ذات العلاقة بعملهم التي ينظمها المعهد على أن يتم ذلك بموافقة دوائرهم وفقا لأحكام القانون.
مادة 15
تطبق أحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ونظام مكافأة والضباط العمال على العاملين في المعهد من غير الموظفين.
مادة 16
أولا – أ – لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس أن يفاتح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأن تنسب أيا من موظفيها للعمل في المعهد.
ب – يتحمل المعهد الراتب والمخصصات التي يستحقها الموظف المنسب بتأريخ التنسيب.
ثانيا – يتمتع الموظف المنسب للمعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه.
مادة 17
تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد اقرارها من المجلس ما يأتي :
أولا – تشكيلات المعهد.
ثانيا – قواعد اجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وعدد اجتماعاته وسير العمل فيه.
ثالثا – قواعد الترشيح والقبول في الدورات.
رابعا – كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 18
يلغى قانون مؤسسة الثقافة العمالية رقم 162 لسنة 1964.
مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة