قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (119) لسنة 1963 والتوصية رقم (118) الملحقة بها رقم (2) لسنة 1987

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (119) لسنة 1963 والتوصية رقم (118) الملحقة بها رقم (2) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (119) لسنة 1963 والتوصية رقم (118) الملحقة بها رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (119) لسنة 1963 بشأن الوقاية من الآلات والتوصية رقم (118) الملحقة بها، اللتان أقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والأربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 5/6/1963.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية عضوا في منظمة العمل الدولية وانها مدعوة الى تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة، تنفيذا لأحكام المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة، وحيث أن هذه الاتفاقية قد أقرها هذا المؤتمر في دورته السابعة والأربعين المنعقدة في جنيف عام 1963 وحيث ان تشريعات الجمهورية العراقية تنسجم مع ما جاء في الاتفاقية بشأن ضمان حماية ووقاية العمال من اخطار الآلات، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية.
فقد شرع هذا القانون.
الدورة السابعة والأربعون
(جنيف 5 – 26 يونيو “حزيران” 1963)
الاتفاقية (119)
بشأن الوقاية من الآلات
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة والأربعين في 5 يونيو (حزيران سنة 1963، وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشأن حظر بيع الآلات غير الموقاة وقاية كافية، واستئجارها، واستعمالها وهي المدرجة بالبند الرابع في جدول أعمال الدورة، وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية، يقر في هذا اليوم، الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستين الاتفاقية التالية التي يطلب عليها (اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963).

الباب الأول – أحكام عامة

مادة 1
1 – جميع الآلات المدفوعة بالقوة المحركة – سواء كانت هذه الآلات جديدة أو مستعملة – تعد آلات في مدلول هذه الاتفاقية 2 – بالنسبة للآلات الجديدة أو المستعملة، التي تدار باليد، فإن على السلطة المختصة في كل دولة أن تحدد الى أي مدى تمثل هذه الآلات خطرا يهدد بإصابة العامل، والى أي مدى يمكن اعتبارها في حكم (الآلات) بالنسبة لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية. ويجب أن تتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين ويجوز لأي من هذه المنظمات ان تتولى المبادرة في سبيل اجراء مثل هذه المشاورات.
3 – أحكام هذه الاتفاقية :
أ – لا تسري على عربات الطرق أو عربات القضبان الحديدية أثناء سيرها الا فيما يتعلق بسلامة العامل أو العمال القائمين بتشغيلها.
ب – لا تسري على الآلات الزراعية المتنقلة إلا فيما يتعلق بسلامة العمال الذين يتصل عملهم بمثل هذه الآلات.

الباب الثاني
بيع الآلات وتأجيرها ونقلها بأية طريقة أخرى وعرضها

مادة 2
1 – يحرم بيع أو تأجير الآلات التي تكون اجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو بمقتضى اجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه اللوائح أو القوانين.
2 – يحرم الى المدى الذي تحدده السلطات المختصة عرض ونقل الآلات التي تكون أجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو يمنع بمقتضى اجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه القوانين.
أو اللوائح : على أنه لا يعد خارجا على أحكام هذا النص الرفع المؤقت لوسائل الوقاية خلال عرض الآلات لتوضيح كيفية تشغيلها ودوراتها طالما كان ذلك مصحوبا باتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الخطر.
3 – جميع أربطة القلاووظ ومساميرها وخوابيرها ومفاتيحها، وأية أجزاء أخرى بارزة من الأجزاء المتحركة للآلات مما يمكن – طبقا لما تقرره السلطة المختصة والى المدى الذي تحدده – أن تكون خطرا على أي شخص يحنك بها أثناء دورانها أو تحركها، يجب أن تصمم، وأن تكون داخلة أو موقاة بشكل يمنع مثل هذا الخطر.
4 – جميع أجزاء الدفع الاحتكاكية، والكامات، والطارات، والسيور، والسلاسل، والبيونات (الاعمدة ذات الاسنان)، والتروس الحلزونية، واذرع الكرنك (اذرع الادارة)، والكتل الانزلاقية، مما يتصل بالحدافات، والتروس، والاسطوانات، والبكرات، وايضا – الى المدى الذي تحدده السلطة المختصة جميع الأعمدة (بما في ذلك أطراف المحاور) وآلات نقل الحركة الأخرى التي يمكن بالمثل أن تشكل احتمالا للخطر على أي شخص يحتك بها أثناء حركتها جميعا، يجب أن تصمم أو أن توضع لها واقيات بصورة تكفل منع مثل هذا الخطر كما يجب أيضا تصميم أجهزة التحكم والادارة أو وضع واقيات لها تكفل منع الخطر.

المحتوى 1
مادة 3
1 – لا تنطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو أجزائها الخطرة التي نص عليها في تلك المادة التي :
أ – تعتبر بطبيعة تصميمها مأمونة وكأنها قد أحيطت بالحواجز وأجهزة الأمانة المناسبة، أو
ب – يراد لها أن تركب أو تقام في مواضعها بحيث يجعلها هذا التركيب أو الاقامة في الموضع مأمونة وكأنها قد أحيطت بأجهزة الأمان المناسبة.
2 – لا يسري منع بيع الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أو عرضها وفقا للمنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 2، على الآلات التي يقتصر الأمر فيها على أنها مصممة بصورة لا يتم معها الوفاء الكامل بمتطلبات الفقرتين 3 و4 من المادة 2 المذكورة خلال الصيانة، والتشحيم، والتركيب، والضبط إذا كان من الممكن تنفيذ مثل هذه العمليات بما يتفق مع مستويات الأمان المقبولة.
3 – لا تمنع أحكام المادة 2 بيع الآلات أو نقلها بأية طريقة أخرى لأغراض التخزين أو التخريد (التصرف فيها باعتبارها خرده)، أو الترميم، الا انه لا يجوز بيع مثل هذه الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أخرى أو عرضها بعد التخزين أو الترميم ما لم تكن موقاة بصورة تتفق مع أحكام المادة 2 المذكورة.
مادة 4
يقع الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 2 على عاتق بائع الآلات المشار اليها، أو الشخص القائم بتأجيرها أو بنقلها بأية طريقة أخرى، أو القائم بعرضها، كما يقع كذلك على وكلاء الأشخاص المذكورين حيثما صح ذلك طبقا للقوانين أو اللوائح القومية. ويقع هذا الالتزام على عاتق المنهج عندما يبيع الآلات أو يؤجرها أو ينقلها بأية طريقة أخرى أو يعرضها.
مادة 5
1 – يجوز لأي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 2.
2 – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة مثل هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده باجراءات أخرى مساوية في فعاليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 – على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وان تتشاور كذلك مع منظمات المنتجين حيثما كان ذلك مناسبا.
الباب الثالث – الاستعمال
مادة 6
1 – يجب حظر استعمال الآلات التي يكون أي جزء خطر منها – بما في ذلك نقطة التشغيل – دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية أو منعه بمقتضى اجراءات أخرى مساوية في الفاعلية لهذه القوانين أو اللوائح، على انه عندما لا يمكن تطبيق هذا الحظر تطبيقا كاملا دون منع استعمال الآلات، فيمكن تطبيقه الى المدى الذي يسمح به استعمال الآلات.
2 – يجب أن توقى الآلات بطريقة تكفل عدم مخالفة اللوائح القومية أو مستويات السلامة والصحة المهنية.
مادة 7
يقع على صاحب العمل الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.
مادة 8
1 – لا تسرى أحكام المادة 6 على الآلات أو أجزاء الآلات التي يمكن، بحكم بنائها أو تركيبها أو وضعها، اعتبارها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الأمان المناسبة.
2 – لا تمنع أحكام المادة 6 والمادة 11 من هذه الاتفاقية صيانة الآلات وأجزائها أو تشحيمها، أو تركيبها، أو ضبطها، بما يتفق مع مستويات السلامة المقبولة.
مادة 9
1 – يجوز لأي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 6.
2 – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده باجراءات أخرى مساوية في فاعليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 – على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين.
مادة 10
1 – على صاحب العمل أن يتخذ الخطوات التي تكفل اخطار العمال بالقوانين أو اللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من اخطار الآلات، وعليه أن يوضح لهم – حيثما كان ذلك مناسبا أو لازما – الاخطار التي تترتب على استعمال الآلات والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استعمالها.
2 – على صاحب العمل أن يوفر الظروف البيئية التي تكفل عدم تعرض العمال العاملين على الآلات للاخطار التي تشملها هذه الاتفاقية، وعليه أن يحافظ على دوام هذه الظروف البيئية واستمرارها.
مادة 11
1 – لا يجوز لأي عامل أن يستعمل أية آلة دون أن تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها، ولا يجوز أن يطلب من أي عامل استخدام أية آلة لا تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها.
2 – لا يجوز لأي عامل يستعمل الآلات تعطيل الواقيات التي تكون هذه الآلات مزودة بها، ولا يجوز تعطيل هذه الواقيات على أية آلة سوف يستخدمها أي عامل.
مادة 12
لا يمس التصديق على هذه الاتفاقية الحقوق المقررة للعمال بمقتضى التشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية.

المحتوى 2
مادة 13
تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب من الاتفاقية والخاص بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على الذين يعملون لحساب أنفسهم إذا رأت السلطة المختصة ذلك وفي الحدود التي تقررها.
مادة 14
بالنسبة لأغراض هذا الباب من الاتفاقية، تشمل عبارة (صاحب العمل)، كل وكيل أو مندوب أو ممثل رسمي لصاحب العمل، في نطاق ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية.
الباب الرابع – اجراءات التطبيق
مادة 15
1 – يجب أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة – بما في ذلك النص على توقيع العقوبات المناسبة – لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.
2 – كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يلتزم بتوفير خدمات التفتيش المناسبة التي تكفل الاشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اجراء هذا التفتيش بالصورة المناسبة.
مادة 16
على السلطات المختصة أن تصدر ما يلزم من القوانين أو اللوائح القومية لاضفاء الصفة التنفيذية على أحكام هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وكذلك مع منظمات المنتجين كلما كان ذلك مناسبا.
الباب الخامس – نطاق التطبيق
مادة 17
1 – تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة فروع النشاط الاقتصادي، ما لم ينص العضو المصدق عليها على تحديد تطبيقها بمقتضى اخطار يلحق بوثيقة التصديق.
2 – في الحالات التي يصدر فيها العضو اخطارا ينص على تطبيق الاتفاقية في مجال محدد :
أ – يكون الحد الأدنى لسريان أحكام الاتفاقية هو تطبيقها على فروع النشاط الاقتصادي أو على المشروعات التي تقرر السلطات المختصة – بعد التشاور مع ادارات التفتيش العمالي ومع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين – انها تستخدم الآلات على نطاق واسع، ويجوز لأي من المنظمات السابق ذكرها أن تأخذ زمام المبادرة في سبيل اجراء مثل هذه المشاورات.
ب – يكون على العضو أن يوضح في التقارير التي يقدمها تنفيذا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، مدى التقدم الذي تم احرازه في سبيل توسيع مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
3 – يجوز لأي عضو يكون قد أصدر اخطارا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة، أن يلغى هذا الاخطار كليا أو جزئيا بمقتضى اخطار لاحق.
الباب السادس – أحكام ختامية
مادة 18
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 19
1 – لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 – تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 – وتسري، بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 20
1 – يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبليغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 21
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من أعضاء المنظمة.
2 – يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 22
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 23
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
مادة 24
1 – إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن :
أ – تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى احكام المادة 20، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المحتوى 3
مادة 25
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
التوصية (118)
بشأن الوقاية من الآلات
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة والأربعين في (5) يونيو (حزيران) 1963.
وقد قرر ان هذه المقترحات تأخذ شكل توصية متممة (لاتفاقية الوقاية من الآلات عام / 1963).
يقرر في هذا اليوم الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) من سنة / 1963 التوصية التالية التي يطلق عليها : (توصية الوقاية من الآلات عام / 1963).
أولا : التصنيع والبيع والتأجير ونقل الحيازة بأية طريقة أخرى والعرض
1 – (أ) يجب أن يمنع بالقوانين، واللوائح القومية، أو باجراءات أخرى مماثلة فعالة صنع، وبيع، وتأجير، والتحويل بأية طريقة أخرى (الى المدى الذي تحدده السلطة المختصة) وكذلك أنواع معينة من الآلات، وذلك عندما تشتمل هذه الآلات (طبقا لما هو محدد في المادة الأولى في (اتفاقية الوقاية من الآلات عام 1963) بالاضافة الى الأجزاء المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية) على أجزاء عاملة خطرة (في مركز التشغيل) لا تتوافر فيها الوقاية المناسبة.
(ب) يجب أن يوخذ في الاعتبار ان المنع المبين في الفقرة (أ) وكذلك في البند (2) يتعلق بتصميم الانة موضوع البحث.
(جـ) يجب أن تحدد بالقوانين واللوائح القومية، أو أية اجراءات أخرى فعالة أنواع الآلات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه التوصية.
2 – يجب أن تؤخذ في الاعتبار ايضا الأحكام التالية عند تحديد أنواع الآلات المشار اليه في البند (1) :
(أ) يجب أن تتوافر الوقاية الكافية (بطريقة تضمن سلامة العمال) في كل الأجزاء العاملة بالآلة التي يمكن أن تخرج أثناء تشغيلها ذرات متطايرة.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في جميع اجزاء الآلة التي تتعرض الى ضغط كهربائي بحيث تضمن الحماية التامة للعمال.
(جـ) يجب أن تتوافر في الحماية للأشخاص (بقدر الامكان) بوسائل الوقاية الآلية (الاوتوماتيكية) وذلك عند بدء الآلة في العمل أو التوقف عنه.
(د) يجب أن تركب الآلة بطريقة تستبعد (بقدر الامكان) أي مخاطر بخلاف ما هو مبين في هذه الفقرة التي قد يتعرض لها الشخص العامل على هذه الآلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد، ونوع الخطر.
3 – (أ) لا تنطبق بأحكام البند الأول على الآلات، أو الأجزاء العاملة منها المبينة في الفقرة المذكورة التي : –
1 – تكون بمقتضى تركيبها مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
2 – يراد تركيبها أو وضعها بحيث تكون بمقتضى هذا التركيب أو الوضع مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
(ب) لا ينطبق منع الصنع، أو البيع أو التأجير أو نقل الحيازة بأية طريقة أخرى، أو عرض الآلة مما هو مبين في البند الأول من هذه التوصية / على الآلات التي يتعذر بسبب تصميمها تطبيق مقتضيات أحكام البند المذكور الخاصة بالوقاية خلال عمليات الصيانة والتشحيم، والتركيب والضبط، إذا أمكن تنفيذ تلك العمليات بما يشتمل على قواعد السلامة المتفق عليها.
(جـ) لا تمنع أحكام البند الأول من بيع، أو نقل الحيازة بأي شكل آخر بالنسبة للآلات لغرض تخزينها، أو استهلاكها، أو تعديلها. ولكن يجب الاتباع مثل هذه الآلات أو تؤجر أو تنقل حيازتها بأية طريقة أخرى أو تعرض بعد تخزينها أو اصلاحها، إلا إذا توافرت فيها الوقاية المطابقة للأحكام المذكورة.
4 – تقع مسؤولية ضمان تطبيق أحكام البند الأول على صاحب المصنع أو البائع أو المؤجر أو الشخص الناقل الحيازة الانة بأية طريقة أخرى أو الشخص العارض لها وكلما اقتضى الحال، طبقا للقوانين، واللوائح القومية/ على وكلاء هؤلاء.
5 – (أ) لأي دولة من الدول الأعضاء أن تتحفظ وقتيا من أحكام البند الأول.
(ب) تحدد مدة مثل هذا التحفظ الوقتي التي لا يتجاوز (على أية حال) ثلاث سنوات، وتحدد أي شروط أخرى تتعلق به بالقوانين، واللوائح القومية، أو بأية اجراءات أخرى فعالة.
(جـ) تطبيقا لهذا البند، يجب أن تتشاور السلطة المختصة مع أهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك (كلما اقتضى الحال) مع منظمات أصحاب المصانع.
6 – يجب أن تقوم تعليمات تشغيل الآلة على أساس طرق السلامة في التشغيل.
ثانيا : الاستعمال
7 – (أ) يجب أن يمنع بالقوانين، أو اللوائح القومية أو بأية اجراءات أخرى مماثلة فعالة استعمال الآلات التي يكون أي من أجزائها خطرا والتي لا تتوافر فيها الوقاية الكافية (بما في ذلك مركز التشغيل) على أنه اذا تعذر تطبيق المنع تطبيقا كاملا بدون تعويق استعمال الآلة ففي هذه الحالة يتعين تطبيق المنع الى المدى الذي يسمح به الاستعمال.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في الآلة بطريقة تضمن عدم الاخلال بالأنظمة وقواعد السلامة المهنية والصحة الخاصة بدولة العضو.
8 – تظل مسؤولية ضمان تنفيذ أحكام البند السابع على صاحب العمل.
9 – (أ) لا تنطبق أحكام البند السابع على الآلة أو اجزائها التي تكون بسبب تركيبها أو انشائها أو وضعها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة.
(ب) لا تمنع أحكام البند السابع والبند الثاني عشر صيانة وتشحيم وتركيب وضبط الآلة أو أجزاء منها إذا نفذت تلك العمليات بما يتمشى وقواعد السلامة المتفق عليها.
10 – (أ) يجوز لأي عضو أن يتحفظ وقتيا في أحكام البند السابع.
(ب) يجب أن ينص بالقوانين واللوائح القومية أو بأية اجراءات أخرى فعالة مماثلة على مدة التحفظ الوقتي التي يجب ألا تزيد على ثلاث سنوات وعلى أية شروط أخرى تتعلق بالتحفظ.
(جـ) يجب أن تتشاور السلطة المختصة لتطبيق هذا البند مع أهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال.
11 – (أ) يجب على أصحاب الأعمال أن يتخذوا الحطوات لتوجيه نظر العمال وارشادهم الى القوانين واللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من الآلة والى المخاطر التي تنشأ أو الاحتياطات الواجب ملاحظتها عند استعمال الآلة.
(ب) يجب على صاحب العمل أن يهيئ ويحافظ على الظروف المحيطة بالعمل بحيث لا تعرض العمال المشتغلين على الآلة للمخاطر طبقا لما هو منصوص عليه في هذه التوصية.

المحتوى 4
12 – (أ) ليس لأي عامل أن يقوم باستعمال أية آلة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية المطلوب توافرها ولا يطلب من أي عامل استعمال أية آلة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية التي يشترط أن تكون قائمة.
(ب) ليس لأي عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الوقاية الواجب توافرها في أية آلة يستعملها كما يجب عدم تعطيل فاعلية أجهزة الوقاية لأية آلة يستعملها أي عامل.
13 – يجب ألا تتأثر حقوق العمال المتعلقة بالتشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي بتطبيق هذه التوصية.
14 – يجب أن تطبق أحكام هذا الجزء من التوصية المتعلقة بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على العمال المشتغلين لحسابهم الخاص.
15 – يشمل تعبير (صاحب العمل) لغرض تطبيق هذا الجزء من هذه التوصية وكلما كان ذلك ملائما في نطاق القوانين واللوائح القومية وكيل صاحب العمل.
ثالثا : نطاق تطبيق التوصية :
16 – تطبق هذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي.
رابعا : أحكام متنوعة
17 – (أ) يجب اتخاذ كل الوسائل الضرورية لضمان تطبيق أحكام هذه التوصية تطبيقا فعليا ويجب أن تشمل هذه الوسائل أحكاما تفصل الى أقصى حد ممكن الطرق التي يمكن بواسطتها اعتبار الآلات أو أنواع منها مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة وأن تشمل هذه الوسائل أحكاما خاصة بالتفتيش والعقوبات الملائمة.
(ب) يجب على كل دولة من الدول الأعضاء أن توفر خدمات التفتيش المناسبة لغرض الاشراف على تطبيق هذه التوصية أو أن تطمئن الى أن التفتيش المناسب يؤدي.
18 – (أ) يجب أن تدخل الدولة الأعضاء المصدرة أو المستوردة للآلات في تسويات ثنائية أو متعددة الأطراف قصد المشاورة المتبادلة والتعاون في تطبيق (اتفاقية الوقاية من الآلات عام 1963) وفي تطبيق هذه التوصية وذلك في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي الخاص ببيع وتأجير الآلات.
(ب) يجب أن توفر هذه التسويات (بصفة خاصة) مقاييس موحدة تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنية الخاصة بالآلة.
(جـ) يجب أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار عند القيام بهذه التسويات / القواعد النموذجية لأنظمة السلامة والتطبيقات العملية التي ينشرها مكتب العمل الدولي من وقت لآخر وكذلك المستويات الملائمة التي تأخذ بها المنظمات الدولية لتوحيد القواعد.
19 – عندما تقوم السلطة المختصة بوضع القوانين واللوائح القومية تطبيقا لأحكام هذه التوصية فإنه يجب أن تتشاور مع أهم المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك مع منظمات أصحاب المصانع (كلما كان ذلك مناسبا).
محضر اجتماع (22)
اجتمعت اللجنة الوطنية للتشاور الثلاثي بديوان هذه الوزارة يوم الاثنين المصادف 1/10/1984 بحضور المدرجة اسماؤهم أدناه.
1 – سعد الله عطية حسين – الاتحاد العام لنقابات العمال.
2 – حامد جبر الاسود – اتحاد الصناعات العراقي.
3 – الدكتور عبد الكريم علوان – الخبير بديوان العمل.
4 – نامق رشيد – المشاور القانوني للوزارة.
5 – أمل محمد صالح – الشؤون القانونية بديوان الوزارة.
6 – ظمياء رشاد العبد الواحد – الشؤون الدولية والمؤتمرات بديوان الوزارة.
لم يحضر حامد علي السعيدي رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني لوجوده خارج بغداد.
تابعت اللجنة دراسته اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وأبدت مقترحاتها كما يلي : –
1 – الاتفاقية رقم 110 والتوصية رقم 110 (1958) بشأن شروط استخدام عمال المزارع.
أوصى الاتحاد العام لنقابات العمال بعدم تصديق الاتفاقية والتوصية حيث لا يوجد في العراق هيئات التوريد القوى العاملة كما ان الاتفاقية تشمل أقاليم خط الاستواء وفي حالات التوريد فإن الحكومة العراقية تقوم بذلك وفق اتفقيات ثنائية لتوريد العمال للعمل وقد أبدت اللجنة عدم تصديق الاتفاقية والتوصية.
2 – الاتفاقية رقم 119 والتوصية رقم 118 (1963) بشأن الوقاية من الآلات.
أوصت اللجنة بالاجماع على تصديق الاتفاقية والتوصية وذلك لأنهما مغطاة بالتشريعات العراقية.
3 – التوصية رقم 112 (1959)
بشأن خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل.
أوصت اللجنة بالاجماع بتصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريعات الوطنية.
4 – التوصية رقم 115 (1961)
بشأن اسكان العمال.
أوصت اللجنة بالاجماع على تصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريعات الوطنية.
5 – التوصية رقم 116 (1963)
بشأن تخفيض ساعات العمل.
بعد دراسة التوصية بصورة مستفيضة أوصت اللجنة بعدم تصديقها في الوقت الحاضر بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر ولكونه في طور التنمية في الوقت الحاضر.
6 – التوصية رقم 117 (1962)
بشأن التدريب المهني.
أوصت اللجنة بالاجماع على تصديق التوصية لإنهاء مغطاة بالتشريعات الوطنية.
ختم المحضر
سعد الله عطيه حسين
ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال
عضوا

حامد جبر الاسود
ممثل اتحاد الصناعات العراقية
عضوا

الدكتور عبد الكريم علوان
الشؤون الدولية والمؤتمرات
عضوا

نامق رشيد أحمد
الشؤون القانونية
عضوا

أمل محمد صالح
الشؤون القانونية
عضوا

ظمياء رشاد العبد الواحد
الشؤون الدولية والمؤتمرات
سكرتيرة اللجنة

المحتوى 5
مذكرة ايضاحية
أولا – ان اتفاقية العمل الدولية رقم (119) لسنة 1963 (بشأن الوقاية من الآلات) والتوصية رقم (118) الملحقة بها تضمنت أحكاما لحماية ووقاية العمال من أخطار الآلات فمنعت بيع أو تأجير الآلات التي تكون اجزاؤها الخطرة دون وقاية كافية وحظرت استعمال مثل هذه الآلات وأوجبت توفير الظروف البيئية التي تكفل عدم تعرض العمال العاملين على الآلات للاخطار المشمولة بأحكامها مع المحافظة على دوام هذه الظروف واستمرارها كما تضمنت فصول تمنع بموجبها العمال من استعمال أية آلة بدون أن تكون واقياتها مركبة.. وأوجبت الاتفاقية فرض عقوبات مناسبة لضمان تنفيذ الفعال لأحكامها.
ثانيا – لدى الرجوع الى تشريعاتنا الوطنية وفي مقدمتها الدستور الوطني نجد أنها تضمنت أحكاما تغطي ما جاء في الاتفاقية أعلاه على النحو التالي : –
1 – الدستور العراقي – قضى في الفقرة (جـ) من المادة (32) منه بأن تكفل الدولة تحسين ظروف العمل.
2 – قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 – عالج في الفصل الثامن منه موضوع احتياطات العمل العامة وفي الفصل الثاني عشر منه موضوع تفتيش العمل كما يلي :
– قضت المادة (105) من القانون المذكور بأن على الادارة أو صاحب العمل احاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها مع وجوب تعليق بيان بذلك في مكان خاص.
– وقضت المادة (106) من القانون بأن على الادارة أو صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية واخبار العمل والآلات، دون أن يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
– أوجبت المادة (107) من القانون على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته وأن يستعمل وسائل الوقاية ويحظر عليه عدم تنفيذ التعليمات أو اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلمة العمال.
– وقضت المادة (108) من القانون بأن للوزارة في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما جاء في المادة (106) أعلاه في المواعيد المحددة لذلك أن تأمر بإغلاق محضر العمل كليا أو جزئيا أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر حتى تزال أسباب الخطر، وتنفذ قرارات الوزارة الصادرة بالاغلاق أو ايقاف العمل بالطرق الادارية، ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل أجورهم عن مدة الاغلاق أو التوقف.
– كما أوجبت المادة (109) من القانون قيام صاحب العمل بتوفير وسائل الأسباب الطبية في محل العمل.
– وقضت المادة (137) من القانون بخضوع أماكن العمل حيثما وجدت في الجمهورية العراقية في جميع الأوقات لتنفيذ العمل.
– كذلك قضت المادة (139) من القانون بأن تتولى لجان تفتيش العمل الاجراءات الاحتياطية العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل اهمالا بما في ذلك توقيف العمل جزئيا أو كليا، أو اخلاء محل العمل.
3 – قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (552) في 2/5/1981 الذي تضمن في الفقرة (ثانيا) منه قيام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالرقابة والتفتيش لبيئة العمل وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة وفق صيغ علمية والارشاد الى استخدام أجهزة ووسائل الوقاية لحماية العاملين من مخاطر المهن لغرض الحد من حوادث واصابات العمل والأمراض المهنية.
4 – نظام رقم (13) لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والأمراض المهنية أثناء عملهم، تضمن وجوب قيام أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل لوقاية العمال وحفظ سلامتهم كحفظ المراجل البخارية بحالة جيدة وايصالها بصمام أمين وفحصها باستمرار وعدم تعريض العمال لمصادر الضوء القوي أو المواد المتوهجة أو اللهب وعند عدم تيسر ذلك تزويدهم بنظارات مناسبة، ونظم كذلك كيفية الوقاية من العمليات التي تستدعي تداول أو استعمال أو صناعة أو تصاعد غازات خطرة من بعض المواد أو مركباتها كالزئبق والفسفور والكلور والخ وكذلك بالنسبة لأعمال صناعة الصوف والشعر وغيرها.
5 – تعليمات السلامة المهنية عدد (3) لسنة 1985 – تضمنت في الفصل الخامس منها واجبات الادارة وصاحب العمل والعامل في شؤون السلامة المهنية، فأوجبت على الادارة وصاحب العمل اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين ظروف عمل سليمة لتحقيق الأجواء الملائمة للعاملين وتأمين مستلزمات الحماية لصحتهم وسلامتهم بما يتناسب وطبيعة العمل مع تهيئة وسائل الوقاية الشخصية لمكافحة الحرائق وابعاد المواد القابلة للاشتعال والانفجار وحماية العمال من اخطار الكهرباء والمحافظة على سلامة المراجل البخارية وأجهزة الضغط وملحقاتها واجراء الفحص الدوري عليها من قبل الأجهزة المختصة سنويا وتسييج جميع العمليات الخطرة وتهيئة المساند الجانبية للأعمال الخطرة للحفاظ على سلامة العاملين من خطر الانهيارات وحماية العاملين من المواد المشعة، وكذلك حماية العاملين في أعمال التشييد والنصب بتوفير معدات الرفع والحبال الفولاذية والرافعات والسقالات، وحماية العاملين في أعمال اللحام والقلع وتدريبهم على الاستعمال السليم للخرطوم وعمل المشاعل واسلاك اللحام والماسكات ووسائل الوقاية الشخصية.