بيان اضافة البند اولا من المادة الرابعة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986

      التعليقات على بيان اضافة البند اولا من المادة الرابعة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: بيان اضافة البند اولا من المادة الرابعة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

1 – يحذف التسلسل (12) من الفقرة (جـ) من البند (أولا) من المادة الرابعة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986.
2 – يضاف ما يأتي الى البند (أولا) من المادة المذكورة ويعتبر الفقرة (هـ) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.
هـ – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا.

رئيس ديوان الرئاسة