عنوان التشريع: تعديل نظام الجمعية التعاونية لاسكان ضباط الشرطة والامن والجنسية والمرور ومفوضيها وموظفيها المدنيين في بغداد
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-12-14 00:00:00
استنادا الى مصادقة عضو مجلس قيادة الثورة السيد النائب الأول لرئيس الوزراء وموافقة الهيئة العامة للجمعية في اجتماعها المؤرخ في 15/9/1986.
قررنا تعديل عنوان الجمعية التعاونية لاسكان ضباط الشرطة والأمن والجنسية والمرور ومفوضيها وموظفيها المدنيين في بغداد. الى الجمعية التعاونية لاسكان ضباط ومفوضي قوى الأمن الداخلي في بغداد.
كتب ببغداد في 14/كانون الأول/ 1986 – 12 ربيع الثاني 1407.
رئيس الاتحاد العام للتعاون